د. حمزة الفعر: حدود الحرم معروفة وهي أمور مقررة ثابتة دلت عليها الشريعة
أكد الشيخ الدكتور الشريف حمزة بن حسين الفعر عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى، أن مكة منها ما يقع داخل حدود الحرم، ومنها ما هو خارج حدود الحرم، وهي الأجزاء الحديثة التي امتدت إليها المدينة بسبب التوسع العمراني، وحدود الحرم معروفة وهي أمور مقررة ثابتة دلت عليها الشريعة.
وأضاف أن مكة الواقعة داخل حدود الحرم يصدق عليها أنها المسجد الحرام كما ورد في كتاب الله الكريم في قصة الإسراء بالنبي – عليه الصلاة والسلام -: ''سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى''.. (الإسراء:1)، ومن المعلوم أن الإسراء به – عليه الصلاة والسلام - لم يكن من المسجد، وإنما كان من بعض بيوت مكة، وبناء على هذا فما ثبت من مضاعفة أجر الصلاة للمسجد، فإنه يثبت لبقية أجزاء مكة الداخلة في حدود الحرم، وتطرق فضيلته إلى الحواجز التي تصلي خلفها النساء في المساجد فقال: صحيح أنها لم تكن موجودة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن المساجد تغيرت عما كان عليه الحال في زمن النبي – عليه الصلاة والسلام - من حيث وجود الإضاءة الكثيرة الكاشفة، ومن حيث كثرة خروج النساء في هذا الزمن، ومن حيث قلة التزام كثير من الناس بأحكام الإسلام، فوضع الحواجز للأمن من انكشاف النساء للرجال، واختلاطهن بهم أمر لا يخالف الشرع، بل هو ما يحقق المصلحة الشرعية في درء المفاسد، وسد ذرائع الشيطان، وأبان أنه كانت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - إذا جاء إليها طلاب العلم ليسمعوا منها أمرت بالحجاب - الستر- فضرب بينهم وبينها، وحدثتهم من وراء الحجاب، وهي أم لكل مؤمن، على أنه لا مانع من صلاة النساء دون حاجز يفصل بينهن وبين الرجال، إذا كان المسجد واسعاً والمسافة الفاصلة بين الرجال والنساء تكفي لعدم ظهور النساء بوضوح أمام الرجال مع إخفات الأضواء، أما إذا كانت المسافة قصيرة بينهم فلا بد من وجود حاجز يسترهن، ولتتأمل قول الله - عز وجل: ''يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين'' (الأحزاب: 59). ومعنى ذلك أدنى ألا يعرفن فلا يؤذين على تقدير حذف (لا) النافية أو أن يكون المعنى: ذلك أدنى أن يعرفن بالستر والاحتشام فلا يتعرض لهن الفساق بالأذى.