موبايلي توزع 1.25 ريال عن كل سهم للمساهمين

موبايلي توزع 1.25 ريال عن كل سهم للمساهمين

انعقد اجتماع مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي شركة اتحاد إتصالات موبايلي في فندق الفيصلية في مدينة الرياض في تمام الساعة السادسة من يوم الأربعاء 01/04/1431هـ الموافق 17/03/2010م وفي ضوء نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال، أصدرت الجمعية القرارات الآتية:-

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2009م

2-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م.

3-المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2009م.

4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 31/12/2009م.

5-الموافقة على تعيين مراقب الحسابات ا ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاهم لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

6-المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام 2009م، بواقع 1.25 ريال عن كل سهم، وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، علماً بأن صاحب الحق في قبض الأرباح هو مالك السهم المسجل في سجل المساهمين للشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية في 17/03/2010م. هذا وسيتم صرف الأرباح إعتباراً من يوم السبت 25/04/1431هـ الموافق 10/04/2010م وذلك بالتحويل مباشرة إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للسادة المساهمين الكرام.

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على القرارات الآتية:

1-الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي الخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة الفقرات التالية: (هـ) إنشاء شبكات الألياف البصرية وتمديداتها. (و) إدارة وتركيب وتشغيل شبكات الهاتف و الأجهزة الطرفية وأنظمة وحدات الاتصالات. (ز) بيع وصيانة أجهزة الهاتف الجوال وأنظمة وحدات الاتصال.

2-الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي المتعلقة بـ "إختصاصات مجلس الإدارة" لتقرأ على النحو الآتي: "مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدراة الشركة وله حق الاشتراك في شركات أخرى كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل معين أو أعمال معينة. مع عدم الإخلال بما سبق للمجلس أن يعين من بين أعضائه لجنة تنفيذية أو لجان و أن يفوضها في السلطات التي يراها".

3- الموافقة على تعديل الفقرة التي تلي البند (خ) من المادة (22) من النظام الأساسي الخاصة بتكوين مجلس الإدارة لتقرأ كما يلي: "ويمثل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سواء مجتمعين أو منفردين الشركة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء ولأي منهما حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها وغيرها من العقود والصكوك والإفراغات أمام كاتب العدل وأمام الجهات الرسمية بالإضافة إلى ذلك يحق لأي منهما توكيل أي من أعضاء مجلس الإدارة بأي من اختصاصاته كما يحق لأي منهما توكيل المحامين أو أي من موظفي الشركة لتولي المدافعة والمرافعة وكل ما يجوز التوكيل فيه نظاماً وشرعاً في القضايا المرفوعة من أو ضد الشركة وفي غير ذلك مما يقتضي إنجاز اي عمل من أعمال الشركة".

الأكثر قراءة