القاسم: يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام والقراءة واللباس الساتر للعورة

القاسم:  يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام والقراءة واللباس الساتر للعورة

أوضح الشيخ الدكتور يوسف بن أحمد القاسم عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء أن مسألة صلاة المأموم أمام الإمام من المسائل الخلافية أو الاجتهادية التي لا يعد المخالف فيها مبتدعاً، أو واقعاً في بدعة، وبيان ذلك أن للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: أن الصلاة لا تصح أمام الإمام مطلقاً، سواء كان لعذر أو لغير عذر، وهذا هو مذهب الحنفية، والشافعية ـ في الجديد - والحنابلة، كما في البحر الرائق ((1/374، ومغني المحتاج (1/245) والإنصاف مع الشرح الكبير (4/418).
الثاني: أن الصلاة تصح أمام الإمام ولو لغير عذر مع الكراهة, وهذا هو المشهور في مذهب مالك، كما في الكافي لابن عبد البر (1/211-212) وهو القول القديم للشافعي، كما في مغني المحتاج (1/245).
الثالث: أن الصلاة لا تصح أمام الإمام إلا لضرورة، إما لضيق المكان أو لزحام، فتصح الصلاة للعذر، والواجب يسقط بالعذر، ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام والقراءة واللباس الساتر للعورة، والطهارة ونحو ذلك، ودليل ذلك الآيات والأحاديث الدالة على رفع الحرج، وعلى التكليف بقدر الاستطاعة، كما في قوله تعالى: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها...» [البقرة:286 , وقوله: «فاتقوا الله ما استطعتم» [التغابن:16 ، وحديث عمران بن حصين – رضي الله عنه:»صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً...» الحديث رقم (1117) في صحيح البخاري. وهذا القول هو رواية عن مالك ـ رحمه الله - كما في الكافي لابن عبد البر (1/211-212) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (23/404-405)، وما يقع في الحرم المكي في موسم الحج منـزل على هذا القول؛ لأنه مظنة الزحام، والله تعالى أعلم.

الأكثر قراءة