نقل حلقة القرآن النسائية من المصليات إلى مبنى مستقل أفضل

نقل حلقة القرآن النسائية من المصليات إلى مبنى مستقل أفضل

أكد الشيخ قيس بن محمد آل مبارك عضو هيئة كبار العلماء, أن أرض المصلَّى إذا كانت جزءاً من المسجد، فإن لها حكم المسجد، ولا يجوز أن تدخلها الحائض وتمكث فيها عند جمهور أهل العلم.
وأضاف أن المسجد وُضِعَ للعبادة، وينبغي أن يُنزَّه عن النجاسة الظاهرة، ولذلك ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز أن يدخله مَن عليه جنابة، مِن رجل أو امرأة، مع تفصيل في الفروع، فمنهم من أجاز المرور دون اللُّبث، ومنهم من استثنى المرأة حالَ الحيض، فأجاز اللُّبث إذا انقطع عنها الدَّم للأمْن من تلويث المسجد كالحنابلة.
وخالف الظاهريَّةُ الجمهورَ فأجازوا للحائض اللُّبث في المسجد، وأدلَّة الطرفين مبسوطة في المطوَّلات.
وقال فضيلته إن الذي أميل إليه أن هذه المسألة وإن كانت من مسائل الخلاف غير أن الخلاف فيها ضعيف، ولا ينبغي العدول عن رأي الجمهور، فلا ينبغي للحائض دخول المسجد ولا الجنب، فبيوت الله شأنها عظيم وإجلالها واجب، وهو من شعائر الإسلام، غير أنه لا يجوز الإنكار على مَن أخذ بالرأي الآخر، وأجاز للحائض اللُّبث في المسجد.
فإذا كان هذا المصلَّى وُضِعَ أساساً للدروس أو لغيره من الأمور المباحة، ولم يَقصِد المتبرِّعُ بالمسجد أن يكون هذا المرفقُ جزءاً من المسجد، بل قصد به أن يكون لبعض الأنشطة الثقافية مثلاً، فإنه لا يُعَدُّ مسجداً، ولا تجري عليه أحكام المسجد.
وحث فضيلته أئمة المساجد التي فيها مصليات تقام فيها حلقات تحفيظ القرآن على أن تُنقل الحلقة إلى مكان قريب من المسجد، لأن ذلك يعد من تعظيم شعائر الله، حتى تتاح الفرصة للجميع لحضور حلقة التحفيظ نسأل أن ينفع بها ويجعلها في ميزان حسنات أصحابها.
وأما إلغاء هذا المصلَّى وتعويض المسجد من جهة أخرى، فالأمر فيه سهل، فقد أجاز ذلك كثير من العلماء، إذا دَعَت إليه المصلحة، لكن ينبغي أن يحالَ الأمرُ فيه إلى ناظر المسجد، ليتَّخذ ما يراه الأصلح، فإن لم يوجد، فيحال الأمر لوزارة الشؤون الإسلامية، هذا ما ظهر لي والله أعلم.

الأكثر قراءة