استفسارات
بحسب المادة العاشرة من النظام الضريبي والمادة السابعة من اللائحة التنفيذية، فإن المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في سوق المال في المملكة وفقاً للضوابط المدرجة باللائحة التنفيذية معفاة من الضريبة، فهل الأرباح الموزعة من قبل شركات سعودية وبنوك متداولة أسهمها بالسوق السعودية ومملوكة من قبل أشخاص خليجيين وأجانب مقيمين في المملكة معفاة من الضريبة؟
هذا الاستفسار يربط بين موضوعين مختلفين حيث إن المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في سوق المال في المملكة معفاة من الضريبة إذا تحققت فيها الضوابط المدرجة باللائحة التنفيذية، وهذا ليس له علاقة بالأرباح الموزعة موضوع الاستفسار.
شركة خليجية مساهمة مختلطة متداول أسهمها بإحدى أسواق المال الخليجية، قامت بتأسيس شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مع شركاء سعوديين، فإذا كانت الشركة الخليجية مملوكة بنسبة 30 في المائة من قبل أجانب و70 في المائة للاكتتاب العام وهناك حملة أسهم أجانب مقيمين في دول الخليج يمتلكون جزءاً متغيراً من أسهم الاكتتاب العام عن طريق البيع والشراء في سوق المال الخليجية، فهل يخضع الجزء المتغير والمتعلق بتداول أسهم هذه الشركة عند توزيع أرباح الشركة السعودية للزكاة أم للضريبة، وكيف يمكن تحديد هذا الجزء المتداول؟
الأرباح الموزعة من الشركة السعودية ذات المسؤولية المحدودة والمدفوعة للشركة الخليجية غير المقيمة تعد في هذه الحالة خاضعة لضريبة الاستقطاع بغض النظر عن جنسيات ملاك الشركة الخليجية ومكان إقامتهم.
- إذا تعاقدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد (وهي مؤسسة اعتبارية مستقلة مكونة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين) مع بعض الجهات البحرينية والأجنبية المقيمة في مملكة البحرين للقيام بأعمال في منطقة الجسر الواقعة داخل نطاق الأراضي البحرينية، فهل تخضع مثل هذه التعاقدات للضريبة السعودية؟
مثل هذه التعاقدات لا تخضع للضريبة السعودية لأن الدخل المتحقق منها لا يعد من مصادر الدخل المتحققة في المملكة والواردة في المادة الخامسة من النظام الضريبي والمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لكون هذه الأعمال أعمالاً إنشائية نفذت في الأراضي البحرينية.
ما المقصود بالمنشأة الدائمة وفقاً للنظام الضريبي وهل تمثل شكلاً قانونياً أو تعريفاً اعتبارياً؟
عرفت المادة الرابعة من النظام مفهوم المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة بأنها تتألف من مكان دائم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كلياً أو جزئياً ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له، وأوردت المادة نفسها في الفقرة (ب) بشكل أكثر تحديداً بعض الحالات للمنشأة الدائمة واستثنت في الفقرة (ج) بعض الحالات التي لا يعد فيها المكان منشأة دائمة، وبالتالي فإن المنشأة الدائمة هو مصطلح يعبر عن الحالات التي يكون عندها لغير المقيم منشأة دائمة للأغراض الضريبية ولا تمثل بحد ذاتها شكلاً أو كياناً قانونياً.
متى يعتبر الشخص الطبيعي أو الاعتباري مقيماً لأغراض تطبيق نظام ضريبة الدخل الجديد؟
أوضح نظام ضريبة الدخل الجديد في الفقرة (أ) من المادة الثالثة منه أن الشخص الطبيعي يعد مقيماً في المملكة إذا توافر فيه أي من الشرطين الآتيين:
أن يكون له مسكن دائم في المملكة وأن يقيم فيها لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين يوماً في السنة الضريبية.
أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن 183 يوماً في السنة الضريبية.
كما أوضحت الفقرة (ب) من المادة ذاتها أن الشركة تعد مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا توافرت فيها أي من الشرطين الآتيين: أن تكون منشاة وفقاً لنظام الشركات السعودي، وأن تقع إدارتها الرئيسية في المملكة.
وقد نصت الفقرة (3) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية بأنه لا يؤخذ بجنسية الشخص لتحديد مكان إقامته حيث يعد الشخص طبيعياً أو اعتبارياً، غير مقيم في المملكة إذا لم تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة في النظام واللائحة بغض النظر عن جنسيته.
إذا قامت شركة سعودية 100 في المائة مقيمة ذات مسؤولية محدودة بإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة في بريطانيا مملوكة بالكامل لها، فهل تخضع الشركة الجديدة للزكاة أم للضريبة؟
الشركة الجديدة التي سيتم تأسيسها في بريطانيا طالما أنها ستكون مملوكة بالكامل للشركة السعودية المقيمة وممولة من رأسمالها، فإن نتائج أعمالها المتحققة من ممارسة نشاطها في بريطانيا تخضع للزكاة ضمن الإقرار الزكوي للشركة المقيمة بعد أن يتم حسم قيمة ما تستثمره الشركة المقيمة في رأسمال الشركة الجديدة من وعائها الزكوي ضمن استثماراتها، مع الاحاطة بأنه إذا حققت الشركة الجديدة إيرادات من المملكة نتيجة ممارستها النشاط فيها بصفتها المستقلة فإن إيراداتها تلك تخضع للضريبة طبقاً لأحكام الفقرتين (ج، د) من المادة الثانية من نظام ضريبة الدخل.