سجن مواطن وتغريمه 100 ألف لممارسته الوساطة المالية دون ترخيص
في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بسوق الأسهم السعودية وملاحقة المخالفين، أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قرارها في دعوى ممارسة أعمال الوساطة دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، على مواطن خالف نظام السوق المالية السعودية وحكمت غيابيا على المتهم إبراهيم بن حسين بن أحمد آل ناجي بالسجن مدة شهر وفرض غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال عن هذه المخالفة وبيّنت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أن المتهم قام بمخالفة المادتين الثلاثين والستين من نظام السوق المالية. وذكرت اللجنة أنه تعذر الاستدلال على عنوان المذكور فتقرر إبلاغه بالقرار الصادر بحقه نشرا في الجريدة الرسمية للدولة، وأوضحت أنه يحق الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان أمام لجنة الاستئناف.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بسوق الأسهم السعودية وملاحقة المخالفين أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قرارها في دعوى ممارسة أعمال الوساطة دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية على مواطن خالف نظام السوق المالية السعودية، وحكمت غيابيا على المتهم إبراهيم بن حسين بن أحمد آل ناجي بالسجن مدة شهر وفرض غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال عن هذه المخالفة، وبينت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أن المتهم قام بمخالفة المادتين
الـ 30 والـ 60 من نظام السوق المالية، وذكرت اللجنة أنه تعذر الاستدلال على عنوان المذكور فقد تقرر إبلاغه بالقرار الصادر بحقه نشرا في الجريدة الرسمية للدولة، وأوضحت أنه يحق الاعتراض على القرار خلال 30 يوما من تاريخ نشر الإعلان أمام لجنة الاستئناف، وهي لجنة مشكلة بناء على قرار من مجلس الوزراء من مندوبين عن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، وإذا لم يعترض خلال تلك المدة يصبح القرار نهائيا.
ونص نظام السوق المالية أن أي شخص يقوم بممارسة الوساطة أو يدعي ممارستها دون ترخيص مخالفاً لأحكام المادة الـ 31 من النظام، وتطبق بحقه أي من العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال عن كل مخالفة والسجن لمدة لا تزيد على تسعة أشهر، ويقع باطلاً أي اتفاق أو عقد يتم إبرامه بشأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام المادة 31 من النظام ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق أو العقد في مواجهة الطرف الآخر ويجوز للطرف الآخر، أن يطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بشرط أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات الأخرى التي تلقاها بموجب الاتفاق أو العقد وتختص اللجنة بالدعاوى المرفوعة بناء على هذه المادة.
يذكر أن الهيئة تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، إصدار القرارات، فرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق وتتكون اللجنة من مستشارين قانونيين متخصصين في فقه المعاملات والأسواق المالية يتمتعون بالخبرة في القضايا التجارية، المالية، والأوراق المالية ويعين أعضاء اللجنة بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد غير أنه يجب ألا تكون لأعضاء اللجنة مصلحة مالية أو تجارية مباشرة أو غير مباشرة، أو صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأصحاب الشكوى أو الدعوى المرفوعة أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تباشر النظر في الشكوى أو الدعوى خلال مدة لا تزيد على 14 يوماً من تاريخ إيداع الشكوى أو الدعوى لدى اللجنة، وتشمل اختصاصات اللجنة النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق، ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض وطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو إصدار قرار آخر يكون مناسباً ويضمن حق المتضرر، ويتم بناءً على طلب من الهيئة أو السوق تنفيذ القرارات التي تكتسب الصفة القطعية عن طريق الجهة الحكومية المخولة بتنفيذ الأحكام القضائية.