عامان أمام بنكي القصيبي والصانع للتصفية أو إعادة الهيكلة
يعد قرار مصرف البحرين المركزي السيطرة على مصرفي بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية التابعين لمجموعة سعد القابضة ومجموعة القصيبي السعوديتين، هو الثاني في التاريخ الحديث للصناعة المصرفية في البحرين، حيث سبقه عام 2003 صدور قرار بالسيطرة على بنك البحرين الدولي، التي انتهت بتصفيته عام 2004. وكان مصرف البحرين المركزي قد أعلن أمس الأول، أنه سيطر على المصرفين التابعين لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين، وذلك في أحدث تصعيد لواحدة من كبريات القضايا المالية التي شهدتها منطقة الخليج.
وأفاد المصرف البحريني بأن بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية لديهما نقص كبير في الأصول مقارنة بخصومهما. وقال كذلك إنه يحقق في تصرفات أشخاص على صلة بإدارة البنكين، ويحقق فيما إذا كانوا قد التزموا بمتطلبات البنك المركزي، فيما يتعلق بالاحتفاظ بمراكز في البنكين.
ويتضح من قانون ولوائح مصرف البحرين المركزي أن السيطرة أو ما يطلق عليه في قانون المصرف وضع المرخص تحت الإدارة تعني وجود احتمالين أمام المصرفين المذكورين: إعادة الهيكلة أو التصفية، وهذا سيتقرر في مدة أقصاها سنتان من تاريخ السيطرة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
يعد قرار مصرف البحرين المركزي السيطرة على مصرفي بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية التابعين لمجموعة سعد القابضة ومجموعة القصيبي السعوديتين، هو الثاني في التاريخ الحديث للصناعة المصرفية في البحرين، حيث سبقه عام 2003 صدور قرار بالسيطرة على بنك البحرين الدولي، التي انتهت بتصفيته عام 2004.
وكان مصرف البحرين المركزي قد أعلن أمس الأول، أنه سيطر على المصرفين التابعين لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين وذلك في أحدث تصعيد لواحدة من أكبر القضايا المالية التي شهدتها منطقة الخليج. وقال البنك المركزي إنه تولى السيطرة الإدارية على بنك أوال المملوك لمجموعة سعد السعودية، وكذلك على المؤسسة المصرفية العالمية المملوكة لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه. وبنهاية العام بلغت أصول المؤسسة المصرفية العالمية 3.8 مليار دولار، بينما بلغت أصول بنك أوال 7.6 مليار دولار.
وأفاد المصرف البحريني بأن بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية لديهما نقص كبير في الأصول مقارنة بخصومهما. وقال كذلك إنه يحقق في تصرفات أشخاص على صلة بإدارة البنكين ويحقق فيما إذا كانوا قد التزموا بمتطلبات البنك المركزي فيما يتعلق بالاحتفاظ بمراكز في البنكين.
ويتضح من قانون ولوائح مصرف البحرين المركزي أن السيطرة أو ما يطلق عليه في قانون المصرف وضع المرخص تحت الإدارة تعني وجود احتمالين أمام المصرفين المذكورين إعادة الهيكلة أو التصفية، وهذا سوف يتقرر في مدة أقصاها سنتان من تاريخ السيطرة.
وتنص المادة (130) من الباب التاسع الخاص بالتحقيق والجزاءات والتدابير الإدارية من قانون مصرف البحرين المركزي رقم (64) لسنة 2006 على ما يلي: «يجوز للمصرف المركزي في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (128) من هذا القانون، إذا قدر عدم جدوى فرض قيود إدارية على المرخص له، أن يتخذ أيا من التدابير التالية:
- تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة المرخص له لمدة يحددها المصرف المركزي وذلك للمشاركة في مداولات المجلس، وإبداء رأيه فيما يصدر عن المجلس من قرارات.
- وضع المرخص له تحت الإدارة طبقا لأحكام الفصل الثاني من الباب العاشر من هذا القانون.
أما إذا انتقلنا إلى الفصل الثاني من الباب العاشر الذي تشير إليه المادة، فنجد أنه مخصص لوضع المرخص له تحت الإدارة في الحالات التالية:
- إذا كان المرخص له في حالة إعسار أو إذا كان من المرجح إعساره.
- إذا تم تعديل أو إلغاء الترخيص.
- إذا أدى استمرار المرخص له في تقديم الخدمات الخاضعة للرقابة إلى إلحاق ضرر بصناعة الخدمات المالية في المملكة. ويجوز للمصرف المركزي بموجب قرار مسبب أن يتولى إدارة المرخص له أو يعين مديرًا خارجيا لإدارته.
وجرت العادة في مثل هذه الحالة أن يقوم مصرف البحرين المركزي بتعيين إحدى مؤسسات التدقيق الرئيسية كمدير خارجي لإدارة المصرف. ويجب على المدير الخارجي أن يتصرف وفقا للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي من وقت لآخر، وأن يقدم التقارير المتعلقة بالإدارة إلى المصرف. كما يتحمل المرخص له مصروفات الإدارة كافة بما فيها أتعاب المدير.
كما تنص مواد الفصل أنه يتعين على المدير أن يبادر، فور توليه إدارة المرخص له، إلى الإعلان عن توليه الإدارة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وأن يعرض هذا الإعلان خلال مدة توليه الإدارة في كافة أماكن عمل المرخص له بالمملكة.
وقد خول القانون المدير صلاحيات واسعة بحيث يصبح من الناحية الفعلية المالك والإدارة التنفيذية للبنك، ومن صلاحياته: سلطة إيقاف عمليات المرخص له بصفة مؤقتة، سلطة إيقاف أو تقييد الوفاء بالالتزامات المالية للمرخص له، إبرام العقود وتوقيع المستندات نيابة عن المرخص له، رفع الدعاوى باسم المرخص له والدفاع عن مصالحه واتخاذ أي إجراءات قضائية أخرى تتعلق به، تأجيل سداد أي ديون مستحقة على المرخص له، تسوية التزامات المرخص له تجاه بعض دائنيه بمنحهم حق الأفضلية على غيرهم من الدائنين إذا كان ذلك في مصلحة المرخص له، فصل أي مسؤول أو موظف لدى المرخص له، على أن يكون قرار الفصل مسببا، تعيين أي مسؤول أو موظف لدى المرخص له، - فسخ أي عقد أبرمه المرخص له قبل وضعه تحت الإدارة إذا كان ذلك في مصلحة المرخص له أو لحماية مصالح عملائه أو لتفادي ضرر يتعذر تداركه، وذلك بعد موافقة المحكمة المختصة ودون إخلال بعقود السوق وبحق المتعاقد الآخر في الحصول على التعويض إن كان له مقتض، والقيام بكل ما يلزم من أعمال لرعاية مصالح المرخص له وحماية مصالح عملائه ودائنيه.
كما يجب على المدير أن يقوم خلال ثلاثين يوما من تاريخ توليه الإدارة بإجراء جرد لحقوق والتزامات وأموال المرخص له، ويحرر بذلك محضرًا من نسختين تحفظ نسخه منه في المركز الرئيسي للمرخص له بالمملكة، ويتاح للدائنين والمساهمين وذوي الشأن الاطلاع عليها، وتحفظ النسخة الأخرى لدى المصرف المركزي.
وواضح من القانون أن مدة الإدارة الممنوحة للمدير لإعادة هيكلة أوضاع البنك سنتان حيث يتقرر بعدها إنهاء الإدارة وإعادة تسليم البنك لمالكيه، أو الطلب بتصفية البنك، حيث نصت المادة (143) من الفصل الثاني أنه «يجب على المدير – بعد حصوله على موافقة المصرف المركزي إذا كان مديرًا خارجيا – أن يتقدم خلال سنتين من تاريخ توليه الإدارة بطلب إلى المحكمة المختصة لتصفية المرخص له إجباريا أو إنهاء إدارته له وإعادة إسناد الإدارة إلى مسؤولي المرخص له».