القضاء المصري يغرم محتكري الأسمنت 180 مليون جنيه
قضت محكمة جنح النقض المصرية برفض الطعون المقدمة من 18 متهماً من محتكرى الأسمنت، مع تأييد الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة أول درجة بتغريم كل واحد عشرة ملايين جنيه لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها.
وقالت محكمة جنح النقض في حيثيات حكمها، إن القضية المنظورة هي أول قضية يطبق عليها القانون رقم 3 لعام 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ولن تكون أبداً الأخيرة ما لم يفصل المشرع أن العقوبة المالية فقط ليست رادعة للمحتكرين، وأنه إذا ظل الوضع هكذا سوف تتم المفاضلة ما بين الغرامة المالية، وبين ما يحققه المخالف من كسب، ويكون المستهلك هو الضحية، لذا يجب تشديد الجرم ورفعه إلى مصلحة الجنايات لكي تكون العقوبة المقيدة للحرية أكثر ردعاً وإصلاحاً.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن هذا القانون جاء مستنداً وسبقته الشريعة الإسلامية منذ أكثر من 14 قرناً، فيقول الرسول الكريم "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون"، واللعنة تفي بوجوب العاقبة والخروج من دائرة الرحمة، وقد أجمعت الكتب السماوية على أن الاحتكار لا يقع إلا ممن فسد طبعه وفسد خلقه، وهو شخص ممقوت شرعاً للتضييق على الناس، لذلك وجب الحكم عليهم وإطلاق الحرية في الإبلاغ عن جرائمهم.