الاتفاقية الثالثة: الاتفاق الخاص بالتدابير الصحية والصحة النباتية

الاتفاقية الثالثة: الاتفاق الخاص بالتدابير الصحية والصحة النباتية

[email protected]

يعد هذا الاتفاق Sanitary and Phyto - Sanitary Measures، والمعروف اختصاراً SPS, جزءا مكملاً لاتفاقية الزراعة، حيث يقر الملحق (أ) من الاتفاق حق كل دولة عضو في المنظمة باتخاذ التدابير الضرورية للتأكد من مستوى حماية الإنسان والحيوان والنبات, الذي يتحدد على أساس تقييم الأخطار Risk Assessment وضمان سلامة الكائنات الحية ومنتجاتها المستوردة والمصدرة ضمن اللوائح الفنية المعتمدة على المبادئ العلمية Scientific Evidence, بحيث لا تشكل هذه التدابير عقبات لا ضرورة لها عند الاستيراد. ونظراً لما لهذه التدابير من آثار في التبادل التجاري فلا بد للدول من توضيح لوائحها الفنية ومواصفات السلع والمنتجات وأساليب إنتاجها بشفافية تامة Full Transparency. كما يتطلب الأمر نشرها على المتعاملين فيها من منتجين ومصدرين ومستوردين لها، وكذلك إخطار Notification منظمة التجارة العالمية بها خلال فترة 60 يوماً قبل تطبيقها. وتسهيلاً لتطبيق هذه التدابير، تطالب ديباجة الاتفاق جميع الدول الأعضاء في المنظمة باحترام الإرشادات والتوصيات الصادرة بشأن صحة الإنسان والنبات والحيوان عن الهيئات الدولية التالية:
أ ـ هيئة الدستور الغذائي Codex Alimintarius المعنية بالإضافات الخاصة المستخدمة في إنتاج الغذاء وأدوية الحيوان وبقايا المبيدات الحشرية، ووسائل التحليل وأخذ العينات الخاصة بالمواد المعدية.
ب ـ المكتب الدولي للأوبئة الحيواني Epizootics المعني بصحة الحيوان، والمناطق التي تجري تربية الحيوانات فيها.
ج ـ اتفاق حماية النباتات الدولي International Plant Safety والخاص بصحة وأمراض النبات.
وعند تقييم الأخطار تؤكد المادة (5) من الاتفاق ضرورة مراعاة العوامل التالية:
أ ـ الأدلة العلمية الموثقة Substantial Scientific Evidences.
ب ـ أساليب الإنتاج والتجهيز والرقابة المستخدمة في البلد المصدِّر.
ج ـ انتشار الأمراض أو آفات بعينها، ووجود مناطق موبوءة بالآفات والأمراض في البلد المصدِّر.
د ـ الظروف البيئية في كل من البلد المصدِّر والبلد المستورد الذي يطبق هذه التدابير.
هـ ـ توافر المرافق الصحـية والحجر وغيرها من أنواع المعاملة في البلد الذي يعتمد هذه التدابير.
و ـ الضرر المحتمل من حيث ضياع الإنتاج أو المبيعات في حالة دخول آفة أو مرض أو توطنهما أو انتشارهما.
ز ـ التكاليف المتوقعة لمكافحة الآفات أو الأمراض إذا انتشرت، أو لاستئصالها.
ح ـ فاعلية التكاليف في الأساليب البديلة لتقليل الأخطار.
ويؤكد الاتفاق أن على الدول الأعضاء في المنظمة، عند اعتماد تدابير الصحة والصحة النباتية، أن تراعي ضرورة التأكد من أن هذه التدابير لا تسبب تقييداً للتجارة أكثر مما هو متوجب لبلوغ المستوى المطلوب من الوقاية، مع مراعاة كل من العوامل الفنية والاقتصادية التي سبق ذكرها. وتنحصر المنتجات التي تخضع لهذا الاتفاق في الفصول الجمركية التالية:
أ ـ الفواكه والخضراوات الطازجة.
ب ـ المحاصيل الزراعية.
ج ـ الأغذية المطبوخة.
د ـ منتجات الألبان.
هـ ـ عصير الفواكه والمستحضرات الغذائية الأخرى.
و ـ اللحوم ومشتقاتها.
ويتضمن الاتفاق أحكاماً تقرر معاملة خاصة للدول النامية. وبموجبها تستطيع هذه الدول أن تؤجل تطبيق اتفاق هذه التدابير لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نفاذها في 1/1/1995، باستثناء الأحكام الخاصة بالشفافية. وبالنسبة إلى الدول الأقل نمواً فهي خمس سنوات تنتهي في 31/12/2000م. وإلى جانب هذا ينص الاتفاق على أنه رغبة في تسهيل الامتثال لأحكامه يجوز للجنة المختصة بالاتفاق أن تمنح، بناء على طلب دولة نامية أو من أقل الدول نمواً، استثناءات محدودة زمنياً من كل الالتزامات التي يفرضها الاتفاق أو بعض هذه الالتزامات. كذلك يتضمن الاتفاق أحكاماً تطلب من أمانة المنظمة والدول الأعضاء تقديم المساعدة الفنية إلى الدول النامية والدول الأقل نمواً بما يمكنها من تطوير الإطار القانوني والمؤسسي اللازم لتطبيق الأنظمة الفنية لتدابير الصحة والصحة النباتية.
كما تنص المادة (3 - ب) من الاتفـاق على ضـرورة إنشـاء نقاط استفسار Enquiry Points في الدول الأعضاء في المنظمة لتتمكن شركات الأعمال والمستهلكون وغيرهم من الحصول على المعلومات الخاصة بالنواحي التالية:
أ ـ اللوائح أو الأنظمة الفنية والمعايير الطوعية المعتمدة أو التي يقترح اعتمادها.
ب ـ تدابير الصحة والصحة النباتية المعتمدة أو المقترح اعتمادها.
ج ـ إجراءات الرقابة والتفتيش، ومعاملة الإنتاج والمعاملة في الحجر، ومعاملة المخالفات المسموح بها من المبيدات، وإجراءات الموافقة على الإضافات الغذائية.
د ـ إجراءات تقييم الأخطار التي وضعت لتحديد المستوى المناسب من حماية الصحة والصحة النباتية.

الأكثر قراءة