رئيس الشركة مسؤول عن إخراج الزكاة بعد تقسيم رأس المال والأرباح
أكد الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عضو الإفتاء سابقا أنه لا حرج في استثمار أموال المؤسسات الخيرية سواء كانت تلك الأموال، تبرعات عادية، أو مخصصة لمشروع خيري كحفر آبار، أو عمارة مساجد، فمتى غلب على الظن استثمار تلك الأموال، وأن فيها ربحا، وأن حصول الخسارة نادر وقليل، فاستثمارها أولى من بقائها مُرصدة ينتفع بها أهل البنوك، أو مُعرضة للتلف، والفوات، وإذا قُدر حصول خسارة فإن العاملين مُجتهدون، ولم يتعمدوا أسباب الخسارة، ولم يُفرطوا، ولم يتعدوا، فلا غرامة عليهم.
وتطرق الشيخ الجبرين للحكم الشرعي في إخراج الزكاة في بعض العقارات المتعثرة فقال كما هو معلوم أن العقارات تشترى لطلب الربح، ولكن الشركات التي تطلب المساهمة فيها تؤجل بيعها مدة طويلة انتظارا لوصول الرغبة وارتفاع القيمة، ففي هذه المدة لا زكاة فيها، فمتى عرضت للبيع جملة أو مفرقة ابتدأ حول الزكاة، والمخاطب فيها هو رئيس الشركة، فإذا باعها فعليه إخراج الزكاة من القيمة ثم تقسيم بقية الثمن على المساهمين بما في ذلك رأس المال والأرباح.
وأوضح فضيلته أن العمائر المؤجرة تكون الزكاة على الغلة وما يأتي من مال من الإيجار فقط إذا حال عليه الحول بعد ملكه فإن تم إنفاقه قبل أن يحول عليه الحول سقطت زكاته، أما قيمة العمارة فلا زكاة فيها؛ لأنها لم تعرض للبيع، وهكذا كل ما يعد للاستعمال، أو الإيجار لا زكاة في قيمته وإنما الزكاة تكون في غلته كما ذكرت مسبقا.
وحول معاناة الناس مع الأمراض وأهمية الاستفادة من ماء زمزم والاستشفاء به قال فضيلته الحمد لله ثبت في صحيح مسلم [رقم2473] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم : " إنها مباركة إنها طعام طعم " زاد الطيالسي [1/364] والبيهقي[5/147] :"وشفاء سقم".
وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ماء زمزم لما شرب له ".
فظاهر الحديث الصحيح ـ وهو الحديث الأول ـ أن ما فيه من الشفاء لا يختص بالشرب؛ لأن قوله "وشفاء سقم" مطلق، وإن كان سبب الحديث قصة أبي ذر عندما مكث أياما لا طعام له ولا شراب إلا ماء زمزم.
فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ويشبه هذا قوله تعالى في العسل : {ليَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ } [(69) سورة النحل]، وقد علم بالتجربة أن ما في العسل من شفاء لا يختص بشربه، ويشهد لعدم اختصاص ما في زمزم من البركة، والشفاء بشربه ما ثبت في صحيح البخاري عن أبي جمرة الضبعي قال: كنت أجالس ابن عباس بمكة ، فأخذتني الحمى ، فقال: أبردها عنك بماء زمزم؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء" أو قال:" بماء زمزم" شك همام.
فتبين أنه يشرع الاستشفاء بماء زمزم شربا، واغتسالا، ولا سيما للحمى.
وقد جاء عن الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله [ص447]قال: ورأيته غير مرة يشرب من ماء زمزم يستشفي به ، ويمسح به يديه ووجهه.
وأما ما يفعله بعض الناس من غسل ما يقصد بتكفين الموتى بماء زمزم فلا أصل له.
والواجب الاقتصار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.