30 مليون درهم الحد الأدنى لرأسمال شركة الوساطة في الإمارات

30 مليون درهم الحد الأدنى لرأسمال شركة الوساطة في الإمارات

أجرى مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات تعديلات على النظام الخاص بالوسطاء, نصت على ألا يقل رأس مال شركة الوساطة المدفوع عن 30 مليون درهم, ولا يجوز للشريك في رأسمال وسيط أن يكون شريكاً في رأس مال وسيط آخر, أو أن يشغل منصباً إدارياً فيه.
ونصت التعديلات على أن يقدم لصالح المقاصة كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة عن أحد المصارف العاملة في الدولة ومتوجبة الدفع عند الطلب بمبلغ لا يقل عن 20 مليون درهم كحد أدنى، ويزداد مقدار هذه الكفالة طردياً مع زيادة حجم أعمال الوسيط وفقاً لما يقرره مجلس إدارة السوق. وإذا كان الوسيط مقيداً في أكثر من سوق فيمكنه تجزئة تلك الكفالة المصرفية بين الأسواق المقيد فيها بحيث لا يقل مجموع أجزاء الكفالة عن 20 مليون درهم، ويجوز بموافقة السوق المعنية أن يرهن الوسيط كل أو بعض الأوراق المالية المستثمرة في المحافظ المملوكة له والمودعة لدى المقاصة كضمان لزيادة مبلغ الكفالة المصرفية الخاص به وتفويض السوق ببيع تلك الأوراق أو جزء منها بالسعر الجاري لتغطية أية مطالب مالية قد تنتج عن عجز الوسيط من الوفاء بالتزاماته تجاه السوق أو المستثمرين على ألا تزيد الكفالة المصرفية الخاصة بالمحافظ الاستثمارية على 50 في المائة من القيمة السوقية الحالية.
وطالبت التعديلات الوسيط بتعيين مدير عام أو مدير تنفيذي, مدير عمليات, مدير تداول, عدد أربعة ممثل وسطاء, مراقب داخلي.
وأكدت التعديلات أنه يشترط أن يتوافر في الوسيط ـ وبصورة مستمرة ـ جميع شروط الترخيص، وللمجلس في حال فقدان أي شرط من الشروط المحددة بموجب هذا النظام إلغاء الترخيص الممنوح للوسيط.

الأكثر قراءة