فتاوى

فتاوى

يجيب عن الأسئلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عضو الإفتاء سابقا

ما رأي فضيلتكم في محاربة تعدد الزوجات وجعل من عدَّد الزوجات من الخائنين لزوجته، ومن الذين ارتكبوا جريمة فادحة في حقها؟
الله سبحانه وتعالى أباح للرجل التعدد حيث يقول تعالى "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ" النساء: 3، وهذا أمر خطير جدا، حيث قد تقع من ترفض هذا الأمر وتحاربه في كره ما أنزل الله وهذا من محبطات الأعمال، قال تعالى "ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ" محمد:9.
فالواجب على كل مسلمة أن ترضى بما شرع الله وأحله، وأن تسلم به، قال تعالى "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا" الأحزاب: 36.
ما رأي فضيلتكم في انخراط المرأة في الأعمال الخيرية عبر اللجان النسائية؟
يجوز لها ذلك إذا لم يترتب على هذا الانخراط مفسدة كالاختلاط بالرجال أو بالنساء المتبرجات، ولم يترتب عليه تقليد أو تشبه بالكافرات والعاصيات وكانت تلك اللجان النسائية مصونة محفوظة، وكان عملها فيما يتعلق بالنصائح والمواعظ التي تحصل بين النساء وهن يتأثرن بذلك.
ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة والأكل والشرب فيها مثل: ملاعق الذهب والفضة وغيرها؟
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" متفق عليه.
والحكمة في تحريم ذلك لما فيه من الإسراف والفخر والخيلاء، ولما فيه من كسر لقلوب الفقراء، قال صلى الله عليه وسلم: "إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب أو الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" رواه مسلم.
ما حكم تعليق الصور المجسمة وغير المجسمة على الجدران أو وضعها على الرفوف؟
تعليق الصور المجسمة وغير المجسمة على الجدران أو وضعها على الرفوف، وكذلك اقتناء الألعاب المجسمة للأطفال، وهذا منكر عظيم تهاون به كثير من الناس، قال صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة" متفق عليه.

الأكثر قراءة