فتاوى

فتاوى

يجيب عن الأسئلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في السعودية

سمعت من بعض النساء أن للأم أن تسبي ابنها سبع سبيات؛ أي: تأخذ من ماله بدون علمه؛ فما مدى صحة هذا القول؟
للوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاج إليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم" (رواه الإمام أحمد في "مسنده"). وقوله: "أنت ومالك لأبيك" (رواه الإمام أحمد في "مسنده") وهذا في حق الأب لا شك فيه، وكذلك في حقّ الأم؛ لأنها كالأب على الصحيح؛ تأخذ من مال ولدها ما تنتفع به، وتسد به حاجتها؛ ما لم يكن بذلك إضرار على الولد، أو أن تتعلق به حاجة الولد. والله تعالى أعلم.

سائلة تقول: إنها امرأة متزوجة ولكن لم يشأ الله أن تنجب أطفالاً لذا هل يجوز أن تتبنى طفلاً وتنسبه لها ولزوجها أم لا. وإذا كان جائزًا فما صفات الطفل الذي يجوز تبنيه بمعنى أن يكون أبواه معروفين ولكنهما قد ماتا كاليتيم مثلاً أو من لا يعرف أبواه ونحو ذلك؟
التبني كان موجودًا في الجاهلية فأبطله الإسلام ونهى عنه، فالطفل المتبنَّى يكون أجنبيًا من المتبنِّي لأنه إنما ينسب لأبويه الحقيقيين ولا ينسب لمن تبناه، يقول الله سبحانه وتعالى: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ} (سورة الأحزاب: الآيتين 4، 5). فالواجب على المسلمين أن يتجنبوا هذا الأمر الخطير الذي أبطله الإسلام ونهى عنه ولا مانع من أن المسلم يحسن إلى اليتيم وإلى الصغير الذي ليس له وليّ يقوم على تربيته فالإحسان إليه فيه فضل عظيم لكن لا يتبناه.

الأكثر قراءة