فتاوى
يجيب عن الأسئلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ عضو الإفتاء سابقا
رجل تزوج امرأة ومكثت معه نحو سنتين، واتضح أنها أخته من الرضاعة، وسأل أحد العلماء فقال له: يلزمك أن تفارقها. وبعد نحو أسبوع من المفارقة تزوجت، فهل هذا الزواج صحيح أم عليها العِدَّة؟ أفيدونا أثابكم الله.
إذا فارقها وابتعد عنها بعد علمه بتحريمها عليه فلابد لها من الاستبراء، وذلك بأن تمكث حتى تحيض حيضة واحدة ليعلم بذلك براءة رحمها، فزواجها قبل الاستبراء فاسد، فعلى الزوج الثاني تجنبها حتى تستبرئ ويجدد العقد، والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
ما الحكم إذا خص رب أسرة طفله المعوق بالحنان والرعاية أكثر من أفراد الأسرة الآخرين؟
يجب على الوالد التسوية بين أولاده في العطية، والتمليك المالي، ويستحب له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معوق أو مريض، أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم، بمعنى أن الجميع محبوبون، ولكن هؤلاء تزداد الشفقة عليهم والرقة نحوهم، فأما إذا استووا في الصحة والحضور والسن فالأصل التسوية، بينهم حتى كان بعض السلف يسوي بينهم في التقبيل، إذا قبل واحداً منهم قبل الآخرين، من باب الشفقة والرحمة لهم جميعاً.
ما حكم استخدام الأعمى لـ (كلب) أو غيره كقائد له في سيره؟
لا يجوز استخدام الكلب قائداً، ولو جرب نفعه، فإن الكلب بهيمة لا يعقل ما نقول له، ولو فهم بالإشارة بعض الأشياء، وقد ورد النهي عن اقتناء الكلب إلا لصيد أو حرثٍ أو ماشية، وأن من اقتناه لغير ذلك نقص من عمله كل يوم قيراط، وعلى هذا فلا يجوز استخدام الكلب كقائد، فربما يذهب به إلى المزابل والجيف وأماكن القذر كعادته، وأما غيره فإن كان من الدواب كشاة وحمار وبعير فلا يصح ذلك، فإن الأعمى إذا صار خلف هذه البهائم فقد يتردى في حفرة أو يعثر بحجر ونحوه؛ فعليه أن يستأجر من يقوده إن لم يكن له ولد أو قريب في النسب يتولى قيادته إلى الأماكن التي يحتاج إلى زيارتها، أو يلزمه ذلك كالمساجد والمنازل، والله أعلم.