الإمارات: تعديل "الوكالات التجارية" بتحديد مدتها ومضاعفة حرية الموكل
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات أمس، قانونا بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية. وبموجب التعديلات الجديدة باتت عقود الوكالات التجارية محددة المدة، ما يمنح الموكل الأجنبي حرية أكبر لتغيير الوكيل المحلي بعد انقضاء عقد الوكالة التجارية. وعلى الرغم من أن التعديلات الجديدة لا تصل إلى حد إلغاء الوكالات الحصرية إلا أنها أعطت حرية أكبر للموكل الأجنبي في إنهاء عقد الوكالة ضمن ضوابط.
وتضمنت التعديلات الجديدة تعديل المادتين الثامنة والتاسعة بحيث أصبحتا تنصان على أنه "لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة ما لم يكن هناك سبب يبرر إنهاءه، كما لا يجوز إعادة قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين باسم وكيل آخر أو تجديدها باسم وكيل آخر إلا بعد انتهاء مدتها وبناء على اتفاق الطرفين أو بعد فسخها بالتراضي بينهما أو بعد صدور حكم قضائي بشطبها".
وطبقا لهذه التعديلات تعد الوكالة التجارية محدودة المدة وتنتهي بانتهاء أجلها ما لم يتفق طرفاها على مد العمل بها خلال سنة قبل الانتهاء.علما أن القانون قبل التعديلات كان ينص على عدم إنهاء الوكالة التجارية حتى ولو كانت محددة المدة دون أسباب جوهرية تقتنع بها لجنة الوكالات التجارية أو صدور حكم نهائي من القضاء أو بموافقة الوكيل نفسه أو عدم قيام الوكيل بتجديدها لفترة سنة ودفع الرسوم خلال هذه السنة من تاريخ انتهاء مدة الوكالة.
وحسب القانون الجديد، لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة ما لم يكن هناك سبب يبرر إنهاءه كما لا يجوز إعادة قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين باسم وكيل آخر إلا بعد انتهاء مدتها دون تجديد باتفاق الطرفين أو بعد فسخها بالتراضي بينهما أو بعد صدور حكم قضائي بات بشطبها. وتعتبر الوكالة التجارية محددة المدة منتهية بانتهاء أجلها ما لم يتفق طرفاها على مد العمل بها خلال سنة قبل ذلك الانتهاء. وجاء في القانون أنه إذا أدى إنهاء الوكالة إلى إلحاق ضرر بأي من طرفيها جاز للمضرور المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
وحسب القانون المعدل لا يجوز لأحد إدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غير ذلك من أموال موضوع أية وكالة تجارية مقيدة في الوزارة باسم غيره بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل, وعلى دوائر الجمارك عدم الإفراج عن هذه المستوردات الواردة عن غير طريق الوكيل إلا بموافقة الوزارة أو الوكيل, وعلى دوائر الجمارك والسلطات المختصة كل فيما يخصه بناء على طلب الوكيل عن طريق الوزارة الحجز على تلك المستوردات وإيداعها في مخازن الموانئ أو مخازن المستورد حتى يتم الفصل في النزاع وذلك باستثناء المواد التي يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحرير الاتجار فيها. وعلى الوزارة شطب الوكالات التجارية ذات الصلة بهذه المواد من سجل الوكالات التجارية.
وشملت التعديلات إلغاء المادة 27 الخاصة بتشكيل لجنة الوكالات التجارية والمادة 28 المتعلقة باختصاصات اللجنة، حيث ألغت التعديلات الجديدة لجنة الوكالات التجارية التي كانت مشكلة في القانون السابق للنظر في النزاع الذي قد ينشأ بسبب الوكالة. ولفتت مصادر إلى أن هذا التعديل يتماشى مع التوجه العالمي نحو تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية وإحالة جميع القضايا التجارية للجهات القضائية لإصدار الأحكام المناسبة فيها.
وأكدت لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد الإماراتية في وقت سابق أن التعديلات على قانون الوكالات التجارية جاءت من أجل تعزيز البيئة التنافسية لاقتصاد الإمارات وضمان توفير مستوى عال من الخدمة للمستهلك عن طريق الوكيل. كما أكدت أن أهمية التعديلات تنطلق من ضرورة أن يتماشى قانون الوكالات التجارية الجديد مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدول الأخرى فيما يتعلق بالعقود التجارية والوكالات الحصرية ومن أجل تعزيز جوانب الشفافية في حل النزاعات التي قد تنشأ بين الوكيل والموكل عبر إحالة النزاع إلى القضاء والرغبة في إشاعة استقرار الأسعار وعدم استغلال الوكالات الحصرية لرفع الأسعار.
وترى أوساط اقتصادية أن تعديل القانون أوجد نوعا من التوازن في العلاقة بين الوكيل والموكل ضمانا لاستمرارية العلاقة واستقرارها دون إجحاف من قبل طرف تجاه آخر، خصوصا أن القانون السابق يمنع دخول منتجات إلى السوق حال وجود خلاف بين الوكيل والموكل.
ويرى محللون أن من فوائد التعديل أن الوكيل سيسعى إلى تقديم الخدمة أو توزيع السلعة بما يتوافق والبنود المنصوص عليها في العقد، ما يشيع ارتياحا لدى الوكيل والمستهلك في آن واحد معا, وذلك لا يمنع الوكيل من أن يطلب التعويض تجاه أي ضرر جراء انتهاء الوكالة من قبل الموكل بناء على حكم قضائي.
ويتماشى التعديل مع توجه الحكومة نحو تحرير السلع من خلال آليات مراقبة السوق بوجود ارتفاع غير مبرر لأسعارها من قبل بعض الوكلاء الحصريين، حيث يدخل ضمن هذا الإطار قائمة السلع الاستهلاكية الرئيسة التي سبق أن صدر بها قرار من مجلس الوزراء والمكونة من 15 سلعة.