فتاوى ..
يجيب عن الأسئلة الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء
* ما حكم قتل الناموس والنمل والصراصير والذباب ؟
* لايخفى أن هذه الحشرات مؤذية وأن ما كان مؤذياً يجوز قتله وبناء على ذلك فلا يظهر لي مانع شرعي من قتل هذه الحشرات المؤذية إذا كان ذلك في المنزل أو في أمكنة العمل, أما إذا كانت في الصحراء أو في مكان لا تأثير منها على الآخرين فلا يظهر لي جواز الاعتداء عليها بالقتل دون مبرر.
* هل يجوز الزواج من ابنة عم أمي علماً بأن الوالدة (أمي ) قد رضعت من زوجة عمها مع أحد الأولاد وتزوج عمها امرأة أخرى وأنجبت له عدداً من البنات ؟
* أم السائل تعتبر بنتا لعمها من الرضاع, فإذا كان هذا الرضاع ناشراً للحرمة بحيث بلغ خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين فإن جميع أولاد عمها من ذكور وإناث يعتبرون إخوة لها من الرضاعة ويعتبر كذلك الذكور منهم أخوالاً للسائل والإناث خالاته وعليه فلا يجوز له التزوج من بنات عم أمه التي هي أختهم من الرضاعة والله المستعان.
* ما صحة الحديث (( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) وما أدلة القبلة؟
* هذا الحديث صحيح لكنه خاص بمن كان شمال مكة المكرمة كأهل المدينة حيث قال صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة وقبلة أهل المدينة جهة الجنوب والجنوب يعتبر بين المشرق والمغرب فمن كان شمال مكة المكرمة وصلى جهة الجنوب فصلاته صحيحة, ولا ينطبق هذا الحديث إلا على من كان شمال مكة المكرمة. وأدلة القبلة : معرفة الجهات الأربع الشرق والشمال والغرب والجنوب ومعرفة موقع مكة من هذه الجهات الأربع فمن كان في مصر مثلاً في كفر الشيخ سكن السائل فهو واقع في الجهة الشمالية الغربية من مكة المكرمة ويصلي نحو الشرق مائلاً إلى الجنوب .
ومن لم يعرف الجهات فالمحاريب في المساجد دليل معرفة القبلة .