فتاوى
يجيب عن الأسئلة: الشيخ عبدالله بن جبرين عضو الإفتاء السابق
* هل ابن الزنا يرث وإن اعترف به أبوه؟ هل أبناء ابن الزنا المعترف به أبوه يعتبرون محرماً لأخوات أبيهم، وهل يكن عماتهم، كما لو كان أبوهم أبا شرعياً؟ علما أن أخوات أبيهم شرعيون. ؟
* ابن الزنا لا يلحق الزاني، ولو اعترف به أبوه، فللعاهر الحجر، فلا يرث من الزاني، ولا من أولاد الزاني، وكذا أولاد ابن الزنا، لا يعتبرون محارم لبنات الزاني، ولا لأخواته، بل تختص قرابتهم بأمهم، فالحرام لا يحرم الحلال والله أعلم.
* أطلب من فضيلتكم الفتوى عن تركة لأخي المتوفى، علماً أنه لا يوجد له أولاد، ولم يتزوج إطلاقاً ، ونفيدكم بأن لنا أخاً أكبر، وهو متوفى، وله أولاد ستة ذكور وأربع بنات، والذي نطلبه من فضيلتكم هل إرث تركة أخي الذي لم يتزوج، ولا يوجد له، أولاد، وعلماً يوجد له بيت وسيارة، هل أولاد أخيه وشقيقته يرثون، أم شقيقته فقط؟
* يرثه أخوه الشقيق الموجود، وأخته الشقيقة فقط فلأخيه الثلثان، ولأخته الثلث، ويسقط الباقون. وإن كان أخوه ميتاً فلأخته النصف والباقي لأبناء أخيه الذكور دون الإناث.
* هل يرث الأحفاد جدهم إذا كان والدهم قد توفى قبل الجد؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا؟
* الأحفاد هم أولاد البنين، دون أولاد البنات، فإذا مات أبوهم قبل أبيه لم يرثوا من الجد إن كان له ابن لصلبه أو بنون، فإن الابن أقرب من ابن الابن، فإن كان الجد ليس له بنون ولو واحداً، أو إنما له بنات، فللأحفاد ما بقي بعد ميراث البنات، وكذا يرثون جدهم إن لم يكن له بنون ولا بنات، فيقومون مقام أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.