فتاوى ..

فتاوى ..

يجيب عن الأسئلة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء
* توفي والدي وترك لنا مالاً كثيرًا عبارة عن نقد وقطيع من الغنم والإبل وله زوجتان وأربعة أبناء وست بنات فكيف نقسم هذا المال بأنواعه على الورثة؟
* هذه المسألة تكون بين زوجتيه وأولاده البنين والبنات تكون المسألة أصلها من ثمانية، للزوجتين الثمن واحد، وللأبناء والبنات الباقي سبعة ونصيب الزوجتين غير منقسم ونصيب الأولاد غير منقسم وتصح المسألة من مائة واثني عشر للزوجتين منها الثمن أربعة عشر سهمًا لكل واحدة سبعة والباقي ثمانية وتسعون للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين لكل بنت سبعة سهام وللبنين لكل واحد منهم أربعة عشر سهمًا.
*
أما قضية الإبل والغنم والمواشي هذه يمكن أن تباع وتضم قيمتها إلى النقود وتقسم بينهم على ما ذكرنا أو يمكن أن تقوم وتعادل بالأقيام وتقسم بالمعادلة والله أعلم.
* تزوج رجل من فتاة وأنجبت له ابنًا. ولأخيه أيضًا ابن وقد أرضعته زوجته مع ابنه هذا مدة شهر تقريبًا. وقد تزوج زوجة أخرى بعد وفاة زوجته الأولى التي أرضعت ابن أخيه وأنجبت له زوجته الثانية بنتًا وقد حصل بعد أن كبرت ابنته وكبر ابن أخيه أن تزوجا وأنجبا الأولاد فهل هذا الزواج صحيح أم لا. وإن لم يكن صحيحًا فماذا يجب أن يعملوا أو ما هو مصير الأولاد؟
* إذا رضع طفل من امرأة الرضاع المعتبر شرعًا بأن يكون في الحولين وأن يكون خمس رضعات فأكثر فإنه يكون ابنًا للمرضعة وتكون بنات المرضعة كلهن أخوات له وكذلك يكون ابنًا لمن له اللبن وهو زوجها وتكون بنات الزوج كلهن أخوات لهذا المرتضع سواء كن من المرضعة أو من غيرها كما عليه جمهور أهل العلم وهذا ما يسمى لبن الفحل. فهذا الرجل الذي تزوج بنتًا من بنات أبيه من الرضاع يكون منها غير صحيح عند جمهور أهل العلم لأنه تزوج أخته من الرضاع وأولاده منها يلحقه نسبهم لأنهم من وطء شبهة. وعليه مراجعة المحكمة الشرعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو هذا الرضاع.
* سائلة تقول: إنها امرأة متزوجة ولكن لم يشأ الله أن تنجب أطفالاً لذا هل يجوز أن تتبنى طفلاً وتنسبه لها ولزوجها أم لا. وإذا كان جائزًا فما صفات الطفل الذي يجوز تبنيه بمعنى أن يكون أبواه معروفين ولكنهما قد ماتا كاليتيم مثلاً أو من لا يعرف أبواه ونحو ذلك؟
* التبني كان موجودًا في الجاهلية فأبطله الإسلام ونهى عنه فالطفل المتبنَّى يكون أجنبيًا من المتبنِّي لأنه إنما ينسب لأبويه الحقيقيين ولا ينسب لمن تبناه يقول الله سبحانه وتعالى: "وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ 4 ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ" سورة الأحزاب: الآيتان 4 و5. فالواجب على المسلمين أن يتجنبوا هذا الأمر الخطير الذي أبطله الإسلام ونهى عنه ولا مانع من أن المسلم يحسن إلى اليتيم وإلى الصغير الذي ليس له وليّ يقوم على تربيته فالإحسان إليه فيه فضل عظيم لكن لا يتبناه.

الأكثر قراءة