فتاوى يجيب عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة

فتاوى يجيب عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة

حكم بيع التقسيط
يأتي بعض الأشخاص راغباً في شراء سلعة معينة فأقوم بشراء هذه السلعة نقداً ثم أبيعها عليه بالتقسيط ولكن بسعر أعلى مما اشتريتها به فما حكم ذلك؟
إذا اشترى الشخص بضاعة بمبلغ من المال ودخلت السلعة في ملكيته وأصبحت في عداد ملكه فله أن يبيعها تقسيطا بما يتفق عليه مع المشتري, بشرط أن تكون البضاعة أو السلعة في حوزته ويفصلها عن سائر ما يمتلكه البائع وينقلها من مكانها وتنقطع علاقة البائع لها تماماً حينئذ يجوز لك الاتفاق أو التعاقد مع المشتري بأي صيغة مناسبة بشرط عدم الإضرار بالآخرين.

ضعيها في الصناديق المخصصة لها
أحياناً نشتري أشياءً من المحلات ويعطونا أكياساً عليها العنوان مثلاً (عبد الرحمن الغافقي) ماذا نصنع في هذا الكيس الذي عليه اسم عبد الرحمن؟
الأولى في هذه الأشياء التي فيها أسماء الله إذا انتهى الإنسان منها أن يجمعها ويضعها في الصناديق المخصصة للأوراق وخاصة الأوراق التي فيها أسماء الله الحسنى وفيها شيء من القرآن.

بيع الذهب بالذهب
لدي محل لبيع الذهب وبعض أقاربي يشترون مني ويؤخرون دفع ثمنه, أو يدفعون بعض الثمن ويؤخرون البعض الآخر. وهذا برضاي أنا. فهل يجوز هذا التعامل؟
الظاهر من سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، منع هذا التعامل لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (الذهب بالذهب يداً بيد مثلاً بمثل) أي: الذهب يباع بالذهب بشرطين.. أولا: التقايض, وثانياً: التساوي, فلا بد أن يكون الذهب إذا بيع بالذهب متساوياً وإذا بيع بغير الذهب كالفضة وسائر العملات فلا بد من التقابض لقوله، صلى الله عليه وسلم: (فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) فلا يحق لك أن تبيع قطع الذهب إلا وثمنها حاضر, ولا تبعها بثمن مؤجل ولا تأخذ بعض الثمن وتؤخر البعض.. وهذا كله لا يجوز.

الأكثر قراءة