مرسوم بالعمل بنظام تملك غير العُمانيين العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة
أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مرسوما رقم 12/2006 بالعمل بشأن نظام تملك غير العمانيين العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة المرخص لها من الجهات المختصة. ونصت المادة الثانية من المرسوم بأن تقوم وزارة الإسكان والكهرباء والمياه بالتنسيق مع وزارة السياحة بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام، ويتولى وزير الإسكان والكهرباء والمياه إصدار اللائحة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، كما يقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
وكانت الحكومة العمانية قد أقرت في العام الماضي السماح لغير العمانيين بتملك العقارات والأراضي في المجمعات السياحية، وذلك في إطار التوجه إلى تشجيع الاستثمار، واستقطاب الرساميل الأجنبية للإسهام في الأنشطة الاقتصادية المتصلة بالعقار ودعم النشاط السياحي. وأصدرت وزارة الإسكان والكهرباء والمياه قرارا وزاريا يسمح لغير العمانيين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتملك العقارات لغرض السكن أو الاستثمار، وذلك في المجمعات السياحية المتكاملة المرخص لها من الجهات المختصة، حيث نص القرار على ضرورة استكمال بناء العقار إذا كان أرضا خلال أربع سنوات، وإلا عادت ملكيته للوزارة، على أن يعوّض المالك بثمنها وقت شرائها أو بثمن بيعها بالمزاد أيهما أقل، وذلك بعد التنسيق مع وزارة السياحة على أن تمدد وزارة الإسكان والكهرباء والمياه المدة المذكورة بما لا يزيد على سنتين.
وأتاح القرار الإقامة في عمان للمالك ولأفراد أسرته من الدرجة الأولى وفقا للتشريعات المعمول بها، كما نص أيضا على حق المالك في التصرف في العقار وفقا لأنظمة عمان في حالة صدور حكم قضائي بإبعاده، أما في حالة نزع العقار للمنفعة العامة فإن للمالك الحق في التعويض وفقا للتشريعات المعمول بها ودون الإخلال بحقه في تملك عقار آخر. ووفقا للقرار يحق للشركات والأفراد الممنوحين أراضي طبقا لنظام الانتفاع بيع الوحدات العقارية أو الأراضي المعدة للبناء التي تم تقسيمها عقب قيام الشركات أو الأفراد بتوصيل الخدمات والمرافق لها بعد موافقة وزارة السياحة، على أن تسدد هذه الشركات للوزارة 10 في المائة من قيمة الوحدة السكنية أو20 في المائة من قيمة الأرض المعدة للبناء.