تأمين مسؤولية صاحب العمل

تأمين مسؤولية صاحب العمل

في خضم الحديث عن تهيئة البيت الداخلي لسوق التأمين السعودية في إصدار أنواع جديدة من التأمينات الإلزامية في المملكة، نذكر اليوم نوعاً من أنواع التأمين الذي نأمل أن يكون من التأمينات التي تتولاها شركات التأمين وهو تأمين مسؤولية صاحب العمل: يعد التأمين ضد إصابات العمل أحد أنواع التأمين من المسؤولية المدنية تجاه الغير، فهو يعوض أصحاب الأعمال عن المبالغ التي سيلتزمون بسدادها قانوناً عن الأضرار التي تلحق بالعاملين لديهم ومستخدميهم ، وذلك في أثناء تأدية عملهم أو بسبب العمل.
وحول السمات الخاصة لتأمين مسؤولية صاحب العمل، فإن هذا النوع من التأمين له صفات يتميز بها عن باقي أنواع التأمينات للمسؤولية المدنية تجاه الغير ومن هذه السمات: أنه توجد علاقة محددة بين الشخص المتضرر وبين صاحب العمل ، هذه العلاقة محددة بعقد العمل ، ومن ثم فإن الشخص المتضرر الذي يستحق التعويض ليس كأي فرد من أفراد المجتمع.
إن قيمة التعويض المستحق لمن يصيبه الضرر محددة بمقتضى قانون يوضح العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وفي معظم الأحوال نجد أن قيمة التعويض تحسب كنسبة من أجر العامل المصاب ، بعكس الحال في تأمين المسؤولية المدنية العامة ، حيث يترك للمحكمة تقدير قيمة التعويض المناسب والملائم للمتضرر وظروف الحادث .
إن القانون يقضي في تأمين إصابات العمل على استحقاق العامل المتضرر مبلغ التعويض في حالة إصابته بحادث دون أن يكون هناك خطأ أو تقصير من جانب صاحب العمل، بعكس الحال في تأمينات المسؤولية المدنية العامة حيث لا مسؤولية إلا إذا وقع الحادث بسبب خطأ أو إهمال أو تقصير من جانب المتسبب في الضرر.
وفيما يتعلق بالأخطاء المغطاة بموجب وثيقة تأمين مسؤولية صاحب العمل فهي العلاج الطبي والنقل إلى المستشفى: حيث يلتزم صاحب العمل بأن يقدم الإسعافات الأولية للعامل المصاب ويلتزم بعلاجه وتحمل جميع المصاريف الطبية والجراحية وكذا الأدوية والنقل للمستشفى والإقامة، وفي حالة الوفاة إذا أدى الحادث إلى وفاة العامل ـ لا سمح الله ـ فإن صاحب العمل يلتزم بدفع تعويض يحدده القانون، وكذلك الراتب الشهري المناسب.
أما في حالة العجز الكلي الدائم، فإن القانون يلزم صاحب العمل بدفع تعويض عن الأجر وتعويضه الإصابة، وفي حالة العجز الجزئي الدائم يتم تقدير نسبة العجز ومن ثم تقدير قيمة التعويض التي يحددها القانون وفقاً لجداول خاصة، أما في حالة العجز المؤقت فإن صاحب العمل يلتزم بدفع تعويض مالي للعامل المصاب حتى يتم شفاؤه.
وفيما يتعلق بالأخطار المستثناة فهي التالي: الإصابة التي يحدثها العامل عمداً، الإصابة التي تنتج بسبب السلوك من جانب العامل، تأثير الخمور والمسكرات والمخدرات، مخالفة التعليمات من صاحب العمل، إضافة إلى عدم استعمال وسائل الوقاية ضد الحوادث.

إعداد: د. مراد زريقات
مدير تطوير الأعمال ـ شركة التأمين العربية التعاونية
[email protected]

الأكثر قراءة