تشغيل الخادمات عند غير كفلائهن وإفسادهن على كفلائهن ليس من الإسلام

تشغيل الخادمات عند غير كفلائهن وإفسادهن على كفلائهن ليس من الإسلام

أوضح الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي عضو الجمعية الفقهية وعضو الجمعية العلمية السعودية, أن حكم تشغيل الخادمات والسائقين وغيرهم من العمالة عند غير كفلائهم, خاصةً أن هذه الظاهرة تنتشر في العادة قبل رمضان إجابتها تكون على شقين:
- الشق الأول: أن بعض الأسر والأفراد إذا وجد خادمة أو سائقاً أو عاملاً متميزاً في عمله فيقوم بإغرائه بالمال أو مزايا أخرى، حتى يفسد ما بينه وبين كفيله، فيضطر إلى إلغاء عقده، ليعمل مع الطرف الآخر ولا شك فإن هذا محرم، بل هناك من يعمل ما هو شر من ذلك فيطلب من الخادمين أو السائقين الهروب والفرار من كفلائهم، فيقوم بتشغيله عنده دون علم كفلائهم، الذي قد يتضرر من هذا الهروب سواء كان هذا الهارب سائقاً أو مزارعاً أو حارساً أو خادمةً. فقد يفسد الزرع، ويتيه الأبناء في الشارع بسبب عدم حضور السائق، وقد يشتد مرض المريضة التي هربت مخدومتها وهي العارفة بعلاجها ومعرفة ظروفها وأحوالها وكذلك المصانع والمحال .. إلخ
وقال لا شك أن من يلجأ إلى إفساد الخدم على كفلائهم [فإن] عمله ليس من عمل أهل الإسلام، لأن رسولنا ـ صلى الله عليه وسلم ـ حذر من هذا العمل فقال: «ليس منا من خبب خادماً على أهله» [أخرجه أبو داود: 2/254 رقم 2175] وصححه الألباني.
وكذلك روى الإمام أحمد في المسند: «من خبب خادماً على أهله فليس منا» [2/397 – وصححه الألباني] ومعنى خبب أي أفسده على من كان يعمل معه.
ومضى يقول إن من أفسد الخدم والعمال على كفلائهم داخل (في هذا الحديث كما يشترك في الإثم أولئك الذين يقومون بتشغيلهم في البيوت دون علم كفلائهم فإن كان المشغلون لهؤلاء الخدم هم المخببين والمشغلين فقد جمعوا سيئة مع أخرى وإن كان المخببون تلك العصابات التي تقوم بالإغواء والإغراء فإن المشغلين لهؤلاء الخدم قد تعاونوا على الإثم والعدوان: وقد قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
فليتق الله أولئك الذين يشغلون هؤلاء الخدم ويتعاملون معهم دون علم كفلائهم. وإنك لتعجب من أولئك الذين يصيحون ويبكون ويدعون بالويل والثبور على من أفسد عليهم مخدوميهم ثم يقومون بتشغيل مخدومي غيرهم عندهم، فتجد أحدهم إذا هرب خادمه أو سائقه يلجأ إلى هذه العصابات فيسألهم توفير خادم أو سائق أو غيره فتقوم هذه العصابات بتشغيل خادم غيره عنده وتشغيل خادمه عند غيره! وهكذا يقع فيما وقع فيه غيره من تعاون على الإثم والعدوان.
وبين فضيلته الشق الثاني بقوله: إذا كان تشغيله لخادم أو عامل أو سائق غيره بإذن مكفوله، وتنازله عنه له برضاه من دون تخبيب أو اتفاق بينه وبين العامل بالخفاء وإنما شغله بسبب استغناء الكفيل السابق عن مكفوله، لعدم الحاجة إليه أو لبحثه عن بديل غيره أو من باب التوفير فلا بأس في ذلك ولا إثم على المشغل.
وأنصح كل مسلم يتعرض على هؤلاء الذين يجلبون الخدم والعمال والخادمات ليشغلوهم عند غير كفلائهم أن يبلغوا الجهات المسؤولة لأن هذا من النهي عن المنكر وفيه إعادة الحق لأصحابه, لأن الكفيل جلبهم بأموال طائلة, خاصة أنه قد ثبت أن هناك من يغري الخادمات بالهروب من كفلائهم ثم يمارسن البغاء الذي حرمه الله ورسوله فينحرف هؤلاء الفتيات والشباب بما حرم الله ويكون من وراء هذا العمل والأفعال المحرمة الآثام والأموال المحرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «مهر البغي حرام». والله أعلم

الأكثر قراءة