من تزوج بنكاح المتعة ويعلم بأنه باطل فإن الولد لا يلحق به

 من تزوج بنكاح المتعة ويعلم بأنه باطل فإن الولد لا يلحق به

شدد الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء على تجنب نكاح المتعة، وقال إن هذا النكاح باطل ومحرم، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عنه عام الفتح، نهياً صريحاً وناسخاً لما سبق من الإذن بالمتعة، وأجمع على ذلك علماء المسلمين لم يخالف منهم أحد إلا من شذ من الفرق الضالة ولا عبرة بخلافهم. فالمتعة حرام ونكاح باطل بإجماع العلماء والخلاف الذي فيها خلاف شاذ لا عبرة به ولا ينقض الإجماع مع النصوص الصريحة الصحيحة في تحريم المتعة عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقد تواتر بذلك وتضافرت ودلت على بطلان نكاح المتعة، والحكمة في ذلك – والله أعلم – أن المطلوب في النكاح أن يكون لرغبة واستدامة بين الزوجين، والنكاح المؤقت – وهو نكاح المتعة – لا يحصل به المطلوب، وإنما هو لفترة معينة ثم يزول، ولا يكون بذلك عشرة ولا يكون بذلك بقاء للتزاوج والتوالد، والإسلام حريص على الزواج وحريص على إنجاب الذرية وحريص على بقاء الزوجية، فالمتعة تخالف هذا كله، لأنها عبارة عن رغبة مؤقتة ونكاح المتعة لا تحصل به المصالح الزوجية فذلك أبطله الإسلام.
وعن حكم من فعل ذلك وجاءه ولد بهذا النكاح، وهل يلحق به أم لا؟ قال إذا كان قد فعله مع معرفته بالحكم وأن نكاح المتعة باطل، فإن الولد لا يلحق به، لأن النكاح في حقه يكون سفاحاً، أما إذا كان قد فعل هذا عن جهل وتقليد لمن يقول بذلك ظناً منه أن هذا صحيح فهذا يعتبر شبهة ويلحق به الولد.

الأكثر قراءة