تأمين مسؤولية المقاول المعماري
بما أن السعودية مقبلة على العديد من المشاريع الهندسية الضخمة من مبان ومصانع ومنشآت، فإننا سنوضح هنا واحدة من التغطيات التي يمكن أن تخدم هذا القطاع وهي التأمينات الهندسية، والتي تعتبر مجموعة من تأمينات الممتلكات والمسؤولية المدنية التي تهدف إلى حماية المشاريع الصناعة المختلفة، سواء كانت إنشائية أو تحويلية أو استخراجية من الخسائر المادية الناشئة عن الأضرار التي قد تتعرض لها الآلات والمعدات والأجهزة والتركيبات والمباني، سواء كان ذلك في مرحلة الإنشاء والتجارب أو في مرحلة التشغيل الفعلي.
ويهدف هذا النوع من التأمين إلى الحماية من الخسائر المادية الناشئة عن مسؤولية المقاولين تجاه الغير، لهذا تعمل صناعة التأمين جاهدة على توفير معظم الضمانات اللازمة لتغطية تلك المشاريع في جميع مراحلها، ودخول هذه المشاريع طور الإنتاج الفعلي، فضلاً عن تغطية مرحلة التشغيل لهذه المشاريع.
وتتمثل هذه الضمانات في التأمينات الهندسية، إن ارتفاع الخسائر بالنسبة للتأمين الهندسي لجميع أخطار المقاولين، أصبح مشكلة أساسية أمام المؤمنين وشركات التأمين، ويمكن بدراستها التوصل إلى الحلول المثلى الكفيلة بمنع وتقليل الخسائر في هذا النوع من التأمين.
وبما أننا بصدد الحديث عن المسؤولية المدنية للمقاول، فإنه من الضروري في هذا الصدد دراسة الشق الثاني من وثيقة أخطار المقاولين، حيث إن هذه الوثيقة تصدر لتغطي مسؤولية المقاول بقسميها الأول (الأخطار المادية) والثاني (المسؤولية المدنية).
وبالسنبة للمسؤولية المدنية فإن المؤمن يتعهد بتعويض المؤمن له عن أية مبالغ يلزم المؤمن له قانوناً بدفعها كتعويض ناجم عن: الإصابة الجسدية العرضية أو أمراض مميتة والتي تلحق بالغير، والخسارة المادية التي تلحق بأموال الغير شرط أن يكون حدوثها ذا علاقة مباشرة بتنفيذ العقد المؤمن عليه بمقتضى هذه الوثيقة، وبشرط أن يحدث ذلك في موقع العمل أو في جواره مباشرة خلال فترة التأمين.
وفي حال تقديم طلب عن حادث، فإن المؤمن يعوض المؤمن له إضافة لما ذكر عن: جميع نفقات ومصروفات المقاضاة التي يدفعها المؤمن له للمدعي، جميع النفقات والمصروفات التي يتكبدها المؤمن له بموافقة المؤمن.
أما بالنسبة لاستثناءات هذا القسم فهي: المصروفات التي ينفقها المؤمن له في سبيل عمل أو إعادة تعمير أو تصليح أو استبدال أية أشغال أو أموال يغطيها أو يمكن أو تكون قابلة للتغطية، أي ضرر يصيب أية أموال ناجم عن الاهتزاز أو سحب الدعائم والإسناد، الإصابة الجسدية التي تصيب عمال المؤمن له،أية حادثة تسببها مركبة مرخص لها بالاستعمال العام على الطرق،أية اتفاقية يعقدها المؤمن له لدفع أية مبالغ بشكل تعويض أو غير ذلك، إلا إذا كانت هذه المسؤولية ستلحق به حتى لو لم يعقد مثل هذه الاتفاقية.
وفيما يتعلق بالشروط الخاصة التي تخص هذا القسم من التأمين فأنه لا يجوز للمؤمن له أو من ينوب عنه إعطاء أي قرار أو عرض أو تعهد أو دفع تعويض دون موافقة المؤمن الخطية، يجوز للمؤمن في أي حادث أن يدفع للمؤمن له الحد الأعلى من التعويض أو أي مبلغ يقل عن ذلك مما يمن به تسوية الادعاء أو الادعاءات الناجمة من مثل هذا الحادث، ولا يكون المؤمن بعد ذلك ملزماً بأي مسؤولية إضافية عن الحادث نفسه.