د. الجلعود: على الورثة التخلص من الأموال المحرمة بالتصدق بها لنية أصحابها

د. الجلعود: على الورثة التخلص من الأموال المحرمة بالتصدق بها لنية أصحابها

أوضح الدكتور عبد الرحمن بن عثمان الجلعود عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود أن شريعة الإسلام جاءت بالتفصيل في كيفية توارث المال بعد وفاة مالكه، كما أنها راعت العدل في التقسيم بين الورثة، وقد تولى سبحانه ذلك التقسيم، فيتم توزيع التركة على الورثة حسب القسمة الشرعية إذا كان مصدر تلك الأموال من الاكتساب المباح.
أما إذا كانت التركة كلها من المال الحرام كأن تكون من السرقات، أو الرشوة ونحوها- فلا يجوز لأحد من الورثة أن يأخذ منها شيئاً، بل على الورثة أن يردوا هذه الأموال لأصحابها إذا تيسَّر ذلك، وإلا وجب عليهم أن يدفعوها في وجوه البر بنية التصدق بها عن أصحابها.
وقال: أما إذا كانت التركة مشتملة على أموال مباحة، ومحرمة، كالأموال المودعة في البنوك وزادت بسبب الفوائد الربوية، فإن الورثة لهم اقتسام المال المودع دون الفائدة الربوية، بل يجب عليهم التخلص منها في وجوه البر، فليس لأحد منهم أن يرث المال المحرم.
وهكذا الودائع بالعملات الأجنبية فإن لم يترتب عليها فوائد، وإنما زادت بسبب زيادة سعر تلك العملات، كأن يكون اشتراها بـ 100 ألف، وقام بإيداعها في حساب مستقل، وبعد وفاة صاحبها كان سعر هذه العملات 150 ألفًا، فهذه الزيادة من المباحات، فتدخل في التركة التي يتم اقتسامها، أما لو كانت الزيادة بسبب الفوائد الربوية بناءً على الإيداع فكما سبق يجب التخلص منها. والله تعالى أعلم.

الأكثر قراءة