برنامج زمني خليجي لمراجعة نظام الجمارك الموحد وضوابط لاسترداد الرسوم

برنامج زمني خليجي لمراجعة نظام الجمارك الموحد وضوابط لاسترداد الرسوم

وافقت اللجنة المكلفة بمراجعة تطبيق النظام "القانون" الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون على البرنامج الزمني المقترح من قبل الأمانة العامة لمراجعة القانون الموحد للجمارك، كما أقرت صيغة التعديلات المقترحة للمادة "16" من اللائحة التنفيذية للقانون، وحددت الضوابط المطلوبة لرد الرسوم الجمركية على السلع المعاد تصديرها، وأكدت عدم التعارض بين اتفاقية كيوتو والقانون الموحد للجمارك.
واستعرضت اللجنة دراسة السعودية حول انضمام دول المجلس لاتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت ATA، وطلبت الدول الأعضاء مزيدا من الوقت لدراستها، على أن يتم وضعها على البند الأول من مشروع الاجتماع المقبل للجنة لمناقشتها مقارنتها بقانون الجمارك الموحد.
وأوضح محمد خليفة بن فهد المهيري المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، أن اللجنة أوصت، في نهاية اجتماعها الخامس الذي عقد أخيرا في مقر الأمانة العامة في الرياض بأن توافي الدول الأعضاء الأمانة العامة بملاحظاتها على الأبواب الثلاثة الأولى من القانون الموحد للجمارك لمناقشتها في الاجتماع السادس للجنة قبل شهر ونصف من موعد الاجتماع المقرر، على أن تعد الأمانة العامة جدول مقارنة لملاحظات الدول الأعضاء حول المواد التي ستتم مناقشتها وتوزيعها على الدول الأعضاء قبل عشرين يوما من الاجتماع المقبل.
وأضاف أن اللجنة اطلعت على مذكرة الأمانة العامة حول تعديل المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون الخاصة بضوابط إعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية على البضائع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول مجلس التعاون، وأوصت مديري الجمارك في دول المجلس برفع توصية للجنة التعاون المالي والاقتصادي بالموافقة على تعديل تلك المادة بحيث تتضمن النص على استرداد الضرائب "الرسوم" الجمركية كلياً أو جزئياً على البضائع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول المجلس التعاون وفق عدة ضوابط، من بينها أن يكون المُصدّر (معيد التصدير) هو المستورد الذي وردت باسمه البضاعة الأجنبية، أو أي شخص يثبت لإدارة الجمارك ملكيته لها، وأن تكون البضاعة الأجنبية المعاد تصديرها من إرسالية واحدة، بهدف التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات الاستيراد، كما يجوز إعادة تصدير الإرسالية على عدة أجزاء من الإرسالية نفسها إذا توافرت في جزء الإرسالية جميع الشروط الواردة في هذه المادة.
وأوضح المهيري أن اللجنة اشترطت كذلك ألا تقل قيمة البضاعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها واسترداد الضرائب "الرسوم" الجمركية المستوفاة عليها عن 20 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى، وأن تكون المطالبة برد الضرائب "الرسوم" الجمركية على البضائع الأجنبية الجديدة، التي لم تستعمل محلياً بعد استيرادها من الخارج، وبالحالة نفسها عند الاستيراد، وأن تتم إعادة تصدير البضاعة الأجنبية خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد "الرسوم" عليها عند استيرادها لأول مرة. وأن تتم المطالبة برد الرسوم المستوفاة على البضاعة خلال ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير، وأن يقتصر رد الرسوم على تلك المدفوعة فعلاً على البضائع الأجنبية عند استيرادها، وأن يتم الاسترداد بعد إعادة تصدير البضاعة الأجنبية المستوفاة والتأكد من كافة المستندات اللازمة لإعادة التصدير.
وبين أن كل من دولة الإمارات والكويت رأتا ألا يقتصر رد الرسوم الجمركية على البضائع الجديدة كما ورد في الفقرة (4)، وإنما يشمل المستعملة أيضاً تشجيعاً لتجارة إعادة التصدير.
ولفت المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات إلى أن اللجنة اطلعت على مذكرة الأمانة العامة حول دراسة اتفاقية كيوتو المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية، واستعرضت الملاحظات التي تلقتها الأمانة العامة من الدول الأعضاء حول الاتفاقية، وخلصت إلى عدم تعارضها مع قانون الجمارك الموحد لدول المجلس باستثناء الملحق (J) غير الملزم من الاتفاقية، مشيراً إلى أن اللجنة طرحت عدة ملاحظات على الملحق العام الملزم عند الانضمام إلى اتفاقية كيوتو تتطلب معالجة تشريعية تتعلق بالإجراء الأساسي بجواز التقديم والتسجيل وتدقيق بيان البضاعة والمستندات الثبوتية قبل وصول البضاعة، والإجراء الأساسي الخاص بعدم مطالبة المستورد بدفع الرسوم والضرائب عند التنازل عن البضاعة أو إتلافها أو تلفها قبل الفسح أو أي إجراء جمركي ويشترط عدم وجود مخالفة، وكذلك الإجراءات الخاصة بالطرق التي يجوز استعمالها لسداد الرسوم والضرائب الجمركية مع الأخذ في الاعتبار جميع الوسائل المتاحة لطرق السداد وحسب ما تراه دول المجلس، وتحديد تاريخ الاستحقاق ومكان السداد للرسوم الجمركية، وتحديد الفترة التي يجوز للجمارك خلالها اتخاذ إجراء قانوني لتحصيل الرسوم غير المسددة في موعد الاستحقاق وفقاً لمتطلبات المعيار، وطرق التصديق الإلكترونية والورقية وإعطاء الجمارك الحق في الاحتفاظ بالمعلومات لاستعمالها الخاص، إضافة إلى الإجراء الخاص بحق التظلم والاستئناف لجميع المنازعات الجمركية غير الواردة في القانون الجمركي الموحد لدول المجلس.
وقال المهيري إن اللجنة رأت وجود تعارض بين الفصل الأول من الملحق الخاص (J) بالاتفاقية مع ما ورد مع أحكام قانون الجمارك الموحد حيث قيدت الاتفاقية إجراءات التفتيش الشخصي للركاب والرقابة الخاضعة لمنطقة الترانزيت وجعلتها على سبيل الاستثناء في حال وجود أسباب معقولة للاشتباه بالتهريب أو وجود مخالفات أخرى وجعلت الاتفاقية الأصل هو عدم التفتيش"، مشيراً إلى أن اللجنة أوصت بأن تؤخذ تلك الملاحظات في الاعتبار من قبل اللجنة عند مراجعة قانون الجمارك الموحد مع إحالتها للفريق المكلف بدراسة انضمام دول المجلس إلى بعض الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية.

الأكثر قراءة