البحرين تنشئ أول هيئة في الخليج لتشجيع المنافسة وحمايتها
تتجه البحرين لإنشاء أول هيئة من نوعها في منطقة الخليج تعنى بـ "تشجيع وحماية المنافسة" وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي و"تنافسية الاقتصاد البحريني" وحمايته من أية ممارسات احتكارية.
وحصلت "الاقتصادية" على مسودة المشروع الخاص بقانون تأسيس الهيئة، الذي يمر حاليا عبر القنوات الرسمية لمناقشته وإبداء الرأي حول مواده قبل عرضه على مجلس الوزراء لإحالته للسلطة التشريعية تمهيدا للتصديق عليه.
وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت تشديدا رسميا، ولا سيما من الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، على فتح الاستيراد ومنع أي احتكار في هذا الخصوص في ظل صعوبة توافر بعض مواد البناء "الأسمنت والحديد" بعد حظر السعودية تصديرها للخارج، وبموجب مشروع القانون سيتم تأسيس "هيئة تشجيع وحماية المنافسة" تتمتع بشخصية اعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.
وحدد القانون مهام الهيئة وصلاحياتها في تشجيع حرية المنافسة في جميع الأنشطة الاقتصادية وحمايتها من الترتيبات المعيقة لها بهدف تنمية الاقتصاد الوطني، عبر اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون إعاقة المنافسة في السوق، والتقصي بشأن أي نشاط اقتصادي للكشف عن الترتيبات المعيقة للمنافسة والتحقيق في البلاغات والشكاوى الخاصة بهذا الشأن.
ولفت إلى أن "الهيئة" ستمارس مهامها وصلاحياتها بكفاءة وفاعلية وشفافية ودون تمييز وعلى نحو يتفق مع السياسة العامة للبحرين، وبمراعاة "الفروق في طبيعة الأسواق المتنوعة في البحرين"، وتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني بما لا يتعارض مع التزامات البلاد التي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والعمل بما يكفل أداء المنافسة لدورها الفاعل في انتعاش الأسواق.
وحظر القانون على أي منشأة الدخول في ترتيبات من شأنها إعاقة المنافسة في مجال توريد السلع أو الخدمات إلى البحرين، بوجه خاص تلك التي يكون الغرض منها تثبيت أسعار تلك السلع أو تقييد الإنتاج أو الأسواق أو التطور التقني أو الاستثمار، أو حتى اقتسام أسواق السلع والخدمات أو مصادر التوريد، والتمييز بين العملاء في العقود المتشابهة في أسعار البيع والشراء.
واستثنى القانون من الحظر المنشآت الصغيرة، وما إذا كانت الترتيبات تهدف إلى تحسين إنتاج أو توزيع السلع أو الخدمات، تعزيز التطور التقني أو الاقتصادي، تحقيق حصة منصفة للمستهلكين.
واعتبر المنشأة في وضع "مهيمن" إذا تمتعت بقوة اقتصادية تمكنها منفردة أو بالاشتراك مع منشأة أخرى أو أكثر من التحكم في أسعار سلعة أو خدمة معينة، أو الحيلولة دون نشوء واستمرار منافسة فاعلة في هذه السلعة أو الخدمة في أي سوق من البحرين.
وتكون المنشأة الواحدة في وضع مهيمن إذا زادت حصتها في السوق من سلع أو خدمات معينة على 40 في المائة، في حين تعد مجموعة منشآت تتألف من اثنتين أو أكثر في وضع مهيمن "إذا زادت حصتها في السوق على 60 في المائة".
والقانون المقترح يحظر على أي منشأة لها وضع مهيمن في السوق القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل ينطوي على إساءة استغلال الوضع المهيمن في السوق، وتعد المنشأة مستغلة لذلك في حال فرضت أسعارا أو أي شروط تجارية أخرى غير منصفة للبيع أو الشراء، وتقييد الإنتاج أو الأسواق بما يلحق ضررا على المستهلكين، والحد من دخول أي منشأة إلى أي سوق أو إعاقتها من القيام بسلوك تنافسي أو إقصائها من السوق.
واشترط القانون لإتمام عمليات الاندماج أو الاستحواذ الحصول على موافقة هيئة تشجيع وحماية المنافسة، وما لم يتم ذلك "لا ينتج أي أثر قانوني ولا يعتد به في نقل الملكية أو حقوق الانتفاع من أصول أو أسهم أو حصص أو غيرها"، لكن القانون أجاز للهيئة أيضا رفض طلب الموافقة على الاندماج أو الاستحواذ إذا تبين لها أنه سيحد من المنافسة بدرجة جوهرية.
وحدد القانون تدابير مواجهة مخالفات حرية المنافسة، بينها فرض إلزام المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية أو بتعديل عملية الاندماج أو الاستحواذ، أو إصدار غرامة تهديدية لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة، بما لا يتجاوز ألف دينار يوميا عند ارتكاب المخالفة لأول مرة، وألفي دينار يوميا عند ارتكابه المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات .
كما فرض من جملة التدابير غرامة إدارية لا تقل عن 1 في المائة ولا تتجاوز 10 في المائة من إجمالي مبيعات أو إيرادات الخدمات عن فترة وقوع المخالفة بحد أقصى ثلاث سنوات.