"التجارة" تلزم جهاتها بتطبيق شهادة المنشأ العربية الموحدة اعتبار من أول يوليو
أكدت وزارة التجارة والصناعة إلزامها جميع الجهات التجارية والصناعية في السعودية بتطبيق نموذج شهادة المنشأ العربية الموحدة، إلى جانب اعتماد الأحكام العامة وقواعد المنشأ التفصيلية الجديدة للسلع العربية المتفق عليها،وذلك ابتداء من غرة تموز (يوليو) المقبل.
وأوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن هذه القرارات صدرت بعد مناقشتها على مستوى جميع الدول العربية وفقا لأحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتنفيذا لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، حيث يعد تطبيق النموذج الجديد لشهادة المنشأ وقواعد المنشأ للسلع العربية المتفق عليها ، إلزاميا اعتبار من غرة تموز (يوليو) المقبل.
وبينت المصادر ذاتها أن الفصول والبنود للسلع التي لم يتم الاتفاق على قواعدها ولا تزال قيد البحث يتم بشأنها تطبيق القاعدة العامة لقواعد المنشأ العربية، المتمثلة في ألا تقل نسبة القيمة المضافة المحلية عن 40 في المائة من القيمة النهائية للمنتج،حيث يمكن الحصول على نموذج شهادة المنشأ الجديدة والبيانات والمعلومات للسلع المتفق عليها والسلع غير المتفق عليها من موقع الوزارة الإلكتروني.
وتتضمن شروط طلب شهادة منشأ للمنتجات الوطنية المصدرة للدول العربية، تقديم طلب ويكون موقعا من المصدر نفسه أو من يمثله نظاماً، وأن تتطابق البيانات التي يقدمها مع البيانات المسجلة بالسجل التجاري إن وجد له سجل تجاري، كذلك يجب أن يوقع المصدر في الخانة 11 من الشهادة (إقرار استيفاء السلعة لشروط ومعايير المنشأ )، مع إرفاق تصريح المصدر المخصص لهذه الشهادة بعد تعبئته وإذا كان المصدر غير المنتج يمكن للمصدر الحصول على البيانات اللازمة له من المصنع، إلى جانب إرفاق صورة من بيانات إثبات المنتج (حسب الطرق الخاصة بالتحقق من أهلية المنتج لشهادة المنشأ وإجراءاتها الموضحة بضوابط إصدار الشهادة، وتصديق الطلب من الغرفة التجارية الصناعية (حسب التعليمات المنظمة لذلك والموضحة في ضوابط إصدار الشهادات.
يشار إلى أن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية استهدفت تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية من الرسوم والقيود المختلفة التي تفرض عليها وفقا لعدد من الأسس المتمثلة في التحرير الكامل لبعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة بين الدول الأعضاء من الرسوم والقيود المتنوعة المفروضة على المنتجات غير القطرية، التخفيض التدريجي للرسوم والقيود المختلفة المفروضة على بعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة الأخرى، توفير حماية متدرجة للسلع والمنتجات العربية لمواجهة منافسة السلع غير العربية المثيلة أو البديلة، تحديد السلع والمنتجات، في ضوء المعايير الاسترشادية الواردة في المادة الرابعة أو تلك التي يقررها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية، الربط المنسق بين إنتاج السلع العربية وتبادلها، وذلك بمختلف السبل، وعلى الأخص تقديم التسهيلات التمويلية اللازمة لإنتاجها، تيسير تمويل التبادل التجاري بين الدول العربية وتسوية المدفوعات الناشئة عن هذا التبادل،منح تيسيرات خاصة للخدمات المرتبطة بالتجارة المتبادلة بين الدول الأطراف، الأخذ بمبدأ التبادل المباشر في التجارة بين الدول الأطراف، إضافة إلى مراعاة الظروف الإنمائية لكل دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول الأقل نمواً منها،والتوزيع العادل للمنافع والأعباء المترتبة على تطبيق الاتفاقية، وتُعد المبادئ المتفق عليها في الاتفاقية حدا أدنى للتعاون التجاري بين الدول الأطراف، ولكل دولة طرف حق منح ميزات وأفضليات أكثر لأية دولة أو دول عربية أخرى،وذلك من خلال اتفاقات تعقدها سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف، كذلك أعفت الاتفاقية عدة سلع عربية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل ومن القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد، التي تشمل السلع الزراعية والحيوانية سواء في شكلها الأولي أو بعد إحداث تغييرات عليها لجعلها صالحة للاستهلاك، المواد الخام المعدنية وغير المعدنية سواء في شكلها الأولي أو في الشكل المناسب لها في عملية التصنيع، السلع نصف المصنعة الواردة في القوائم التي يعتمدها المجلس إذا كانت تدخل في إنتاج سلع صناعية،السلع التي تنتجها المشاريع العربية المشتركة المنشأة في إطار جامعة الدول العربية أو المنظمات العربية العاملة في نطاقها، والسلع المصنعة التي يتفق عليها وفقاً للقوائم المعتمدة من المجلس.
وشددت الاتفاقية ضمن بنودها على تشجع الدول الأطراف من خلال سياستها النقدية والمصرفية التبادل التجاري بينها وتسهيل توفير التمويل اللازم له وتوسيع قاعدته بشروط تفضيلية وميسرة، وضع صندوق النقد العربي وفقاً لاتفاقية إنشائه النظام المناسب لتيسير تسوية المدفوعات الناجمة عن التبادل التجاري بين الدول الأطراف، ويكلف بتقديم المقترحات الخاصة بالسياسات المصرفية التي تخدم الغرض نفسه إلى البنوك المركزية ومؤسسات النقـد العربية وفقاً لتوجيهات المجلس، إلى جانب حث المؤسسات المالية العربية المشتركة وفق نظمها الخاصة على تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الأطراف وتيسير وتقديم التمويل اللازم لها وتوسيع قاعدتها طبقاً لشروط تفضيلية ميسرة، وحث المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، والمؤسسات العربية المختصة على توفير الضمان اللازم للتبادل التجاري بين الدول الأطراف وفق شروط تفضيلية وحسب نظمها الخاصة، كذلك أكدت الاتفاقية عدم جواز إعادة تصدير السلع والمنتجات التي يجري تبادلها وفقا لهذه الاتفاقية إلى أي بلد آخر غير طرف إلا بموافقة بلد المنشأ، كما يجوز لأية دولة طرف أن تطلب فرض بعض الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل أو القيود الكمية والإدارية أو الاحتفاظ بالقائم منها، وذلك بصفة مؤقتة لضمان نمو إنتاج محلي معين على أن يقر المجلس ذلك وللمدة التي يحددها.