"المظالم" يستدعي 11 عضواً في "بيشة" للنظر في دعوى "التجارة"

"المظالم" يستدعي 11 عضواً في "بيشة" للنظر في دعوى "التجارة"

استدعى ديوان المظالم 11 عضواً في مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية من الأعضاء الحاليين والسابقين، للجلسة التي يتم خلالها النظر في الدعوى المقامة من وزارة التجارة ضد مجلس إدارة الشركة الحالي والسابق، وذلك في الخامس من الشهر المقبل.
وقالت مصادر لـ "الاقتصادية" إن مجموعة من مساهمي شركة بيشة للتنمية الزراعية رفعوا أخيراً برقية تظلم إلى المقام السامي يطالبون فيها بإنصافهم وحل معاناتهم مع الشركة إثر تعليق الشركة منذ نحو عامين، وتضرر مصالحهم جراء هذا التعليق، وعدم حل الموضوع.
كما عمد مساهمو بيشة خلال الأسابيع الماضية إلى رفع برقية لرئيس ديوان المظالم يشيرون فيها إلى مماطلة مجلس إدارة الشركة وعدم حضورهم جلسات القضاء، مطالبين بضرورة إنهاء القضية وتطبيق القانون.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

استدعى ديوان المظالم 11 عضواً في مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية من الأعضاء الحاليين والسابقين، للجلسة التي يتم خلالها النظر في الدعوى المقامة من وزارة التجارة ضد مجلس إدارة الشركة الحالي والسابق، وذلك في الخامس من الشهر المقبل.
وقالت مصادر لـ "الاقتصادية"إن مجموعة من مساهمي شركة بيشة للتنمية الزراعية رفعوا أخيراً برقية تظلم إلى المقام السامي يطالبون فيها بإنصافهم وحل معاناتهم مع الشركة إثر تعليق الشركة منذ نحو عامين، وتضرر مصالحهم جراء هذا التعليق، وعدم حل الموضوع.
كما عمد مساهمو بيشة خلال الأسابيع الماضية إلى رفع برقية لرئيس ديوان المظالم يشيرون فيها إلى مماطلة مجلس إدارة الشركة وعدم حضورهم جلسات القضاء، مطالبين بضرورة إنهاء القضية وتطبيق القانون.
وأفادت المصادر أنه في حال عدم حضور أعضاء المجلس لجلسة ديوان المظالم فإنه سيتم الحكم لصالح طلبات وزارة التجارة والصناعة التي تقضي بتحميل المجلس الخسائر، استعادة كامل أموال الدائنين، تأديب المجلس حسب المادة 229 و230 من نظام الشركات، إلزامهم بعقد جمعية عامة عادية بناء على طلب المساهمين بعزل المجلس، انتخاب مجلس إدارة جديد، عقد جمعية عامة غير عادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها، وتعديل القوائم المالية.
و سبق أن تم تأجيل عدد من جلسات ديوان المظالم الخاصة بالنظر في قضية "بيشة" لعدم اكتمال حضور أطراف النزاع، في الوقت الذي يترقب فيه المساهمون حل قضيتهم خلال الشهر المقبل وإنهاء معاناتهم.
وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير) من العام الجاري تعليق أسهم شركة بيشة الزراعية، استنادا إلى ما ظهر من خسائر في القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي الماضي، بصافي خسارة قدرها 22.3 مليون ريال، بعد أن بلغت تلك النتائج المالية خسائر نسبة كبيرة من رأسمالها، مما يؤثر بصورة جوهرية في سلامة وضعها المالي. واشترطت الهيئة إزالة تعليق أسهم شركة بيشة بزوال الأسباب، مما دعا الشركة للإعلان عن أنه سيتم الرفع لوزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عمومية طارئة لملاك الأسهم للنظر في الخطوات، التي يمكن اتخاذها لإنهاء تعليق التداول.
وجاء قرار الهيئة بناءً على المادة السادسة من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي، التي تُخولها منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك. كما استندت الهيئة إلى المادة الـ21 من - قواعد التسجيل والإدراج- الصادرة بقرار مجلسها، التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغاؤه إذا رأت أن مستوى عمليات المُصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق.
ويعد هذا التعليق الثاني في سوق الأسهم السعودية، بعد أن تم إيقاف تداول أسهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية عام 2005 لفترة وصلت إلى ثلاثة أشهر نتيجة لتحفظات المحاسب القانوني على نتائجها المالية، قبل أن تعود وتنهي التعليق بالسماح بتداول الأسهم بعد أن تمت إزالة أسباب التحفظ.
وطالبت هيئة السوق المالية في وقت سابق إعادة إعلان النتائج الفعلية للربع الثالث لشركة بيشة، والتي أعلنت في حينها بتحقيق أرباح بلغت 51 ألف ريال قبل أن تعود نزولا عند قرار الهيئة، لتعلن خسائرها للربع الثالث متضمنة كشف خسائرها في محفظتها الاستثمارية في سوق الأسهم.
يشار إلى أن نظام الشركات يعطي لمساهمي الشركة عدد من الحقوق منها:
أنه في حال بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال، وفقاً لما نصت المادة 148 من نظام الشركات وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية النظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها. وينشر القرار في جميع الأحوال بالطرق المنصوص عليها في المادة 65، وإذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية أو إذا تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة".
كما نصت المادة 78 من نظام الشركات على أن "لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها ما زال قائماً ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى. وإذا رفع المساهم الدعوى المذكورة فلا يحكم له إلا بقدر ما لحقه من ضرر"، فيما نصت المادة 109 من نظام الشركات على أن "للمساهمين الذين يمثلون 5 في المائة على الأقل من رأس المال أن يطلبوا إلى الجهات القضائية المختصة الأمر بالتفتيش على الشركة إذا تبين لهم من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة. وللجهات القضائية المختصة أن تأمر بإجراء التفتيش على إدارة الشركة على نفقة الشاكين، وذلك بعد سماع أقوال أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين في جلسة خاصة، ولها عند الاقتضاء أن تفرض على الشاكين تقديم ضمان. وإذا ثبت صحة الشكوى جاز للجهات القضائية المختصة أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية، وأن تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة، كما يجوز لها في حالة الضرورة القصوى أن تعزل أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين وأن تعين مديراً مؤقتاً تحدد سلطنه ومدة مهمته".

الأكثر قراءة