إعفاء الشركات المقفلة الراغبة في التحول إلى "مساهمة" من دراسة الجدوى

 إعفاء الشركات المقفلة الراغبة في التحول إلى "مساهمة" من دراسة الجدوى

أصدر عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة قرارا يقضي بتبسيط إجراءات تحول الشركات إلى مساهمة مقفلة وكذلك تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المقفلة من خلال تسريع وتيرة تأسيس الشركات الممارسة للنشاط بحيث يتم إلغاء الدراسة التي تقوم عليها الإدارة العامة للشركات على دراسة الجدوى الاقتصادية على أن تقدم دراسة الجدوى طبقاً لنص المادة 52 من نظام الشركات.
وقال حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الشركات إن القرار تضمن أيضاً، أن يحتوي عقد التأسيس أو قرار الشركاء بالتحول نصاً على أن المؤسسين أو الشركاء جميعاً أطلعوا على دراسة الجدوى الاقتصادية وموافقتهم على محتوياتها، ومن ثم الإحالة لكاتب العدل من قبل الإدارة العامة للشركات دون الرفع لوزير التجارة لأخذ الموافقة المبدئية.
وأضاف عقيل أنه يمكن لأصحاب الشأن التقدم بطلب عقد الجمعية التأسيسية أو جمعية التحول، وفقاً لنظام الشركات في الوقت نفسه الذي يطلب فيه أصحاب الشأن الترخيص بتأسيس أو تحول الشركة وأنه بعد انعقاد الجمعية التأسيسية يتقدم أصحاب الشأن بطلب إصدار القرار الوزاري بإعلان التأسيس أو التحول، وتعمل الإدارة العامة للشركات على إصدار نسخة من القرار، وتسليمه لأصحاب الشأن للعمل على نشر القرار وعقد التأسيس أو قرار الشركاء بالتحول والنظام الأساسي للشركة في الجريدة الرسمية ومن ثم الإحالة للسجل التجاري.
وكان وزير التجارة أقر مراحل وخطوات تأسيس الشركات المساهمة وفقاً لنظام الشركات ونظام السوق المالية بعد الموافقة على الاتفاق بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية على المذكرة التي تضمنت الترتيبات والإجراءات فيما تتصل بتأسيس الشركات المساهمة وزيادة رساميلها وتحولها.
ونصت تلك الإجراءات على أن يتقدم المؤسسون إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب تأسيس الشركة، وتدرس الوزارة الطلب وفقاً لنظام الشركات، قبل أن يحال إلى هيئة السوق المالية لدراسة الطرح والموافقة عليه وبعد ذلك يصدر وزير التجارة والصناعة قراره بالترخيص بتأسيس الشركة. ويراعى استكمال الإجراءات لتلك الخطوات خلال فترة زمنية أقصاها 22 يوم عمل. وفي حال احتياج الشركة إلى إصدار مرسوم ملكي فإن وزير التجارة والصناعة يعمل على عرض الطلب على المقام السامي لإصدار مرسوم ملكي بالترخيص بتأسيس الشركة.
وبعد صدور القرار الوزاري والمرسوم الملكي بالترخيص بتأسيس الشركة تتولى هيئة السوق المالية تنظيم طرح أسهم الشركة وتخصيص الأسهم ورد الفائض وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه وبعد انعقاد الجمعية التأسيسية للشركة بناءً على المادة 61 من نظام الشركات. ويصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بإعلان تأسيس الشركة ونشره في الجريدة الرسمية، وقيد الشركة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة.
وتتقدم الشركة إلى هيئة السوق المالية بطلب تسجيل وإدراج وتداول أسهمها في السوق وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه، وفيما يخص تعديل رأسمال الشركة المساهمة وفقاً لنظام الشركات ونظام السوق المالية تصدر توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال أو بزيادته وطرح الأسهم وتتقدم الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية للموافقة على طرح الأسهم وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه. وبعد موافقة الهيئة تتقدم الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية واعتماد الدعوة ويعرض موضوع زيادة رأسمال الشركة على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للموافقة عليه. وتتولى الهيئة الإشراف على تنظيم طرح أسهم الزيادة وتخصيص الأسهم ورد الفائض حسب نظام السوق المالية ولوائحه. وتبلغ الهيئة وزارة التجارة والصناعة بنتيجة زيادة رأس المال وطرح أسهم الشركة لتعديل رأس المال في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة.
وقال لـ "الاقتصادية" حسان عقيل إن الإجراءات الجديدة ستسمح بإنهاء إجراءت تأسيس أو تحول الشركات في زمن قياسي لم يكن موجودا في السابق، مؤكداً حرص وزير التجارة على تنفيذ كل ما من شأنه خدمة الأنشطة الاقتصادية التي تعود بالفائدة على المملكة.
وأضاف"هذه نقلة نوعية في مجال تأسيس الشركات، وفيما يختص بوضع المساهمات العامة فإن هذا يخضع لمباحثات هيئة السوق المالية مع الشركة الراغبة في التحول".

الأكثر قراءة