رسالة الخطأ

  • لم يتم إنشاء الملف.
  • لم يتم إنشاء الملف.


"وقف الملك عبد العزيز والمشاركة المتناقصة "

[email protected]

تم الإعلان أخيرا عن وضع حجر الأساس لمشروع وقف الملك عبد العزيز للحرمين الشريفين رقم "2" في مكة المكرمة، وتبلغ مساحته أكثر من 30 ألف متر مربع، ويقع في الجهة الشمالية الشرقية من الحرم المكي الشريف ،ويتكون مشروع الوقف من مجموعة من الأبراج تشتمل على عدد من الوحدات الفندقية التي يصل عددها إلى 4363 وحدة، إضافة إلى مجمع تجاري بمساحة تتجاوز 6220 مترا مربعا.
وقد ورد في الخبر أن تمويل بناء الوقف وتطويره سيكون وفقا لصيغة " المشاركة المتناقصة", حيث سيشترك الممول المستثمر- الشركة الأولى - مع الوقف، فالوقف برأسمال الأرض، والمطور بالبناء والتطوير، ويشترك الطرفان في العائد، على أساس أن يكون للوقف 35 في المائة من العائد، ويكون للممول 65 في المائة من العائد ويكون ذلك لمدة معينة، وتتناقص ملكية المطور في المباني لصالح الوقف تدريجيا إلى أن تنتهي ملكيته تماما ويبقى المشروع كاملا في ملك الوقف والعائد له .
وصيغة المشاركة المتناقصة من صيغ التمويل الحديثة وتتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل يتعهد فيها أحدهما- وهو الوقف هنا- بشراء حصة الطرف الآخر تدريجاً، ويتضمن العقد الذي يبرمه الطرفان أن يسهم كل منهما بحصة في رأسمال الشركة، سواء أكان إسهامه بالنقود أم بالأعيان بعد أن يتم تقويمها، مع بيان كيفية توزيع الربح، على أن يتحمل كل منهما الخسارة - إن وجدت - بقدر حصته في الشركة.
وتختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط، بأن يتملك حصة الطرف الآخر - وهو في هذه الحالة الوقف حيث يتملك المباني بالتدريج من الشركة المطورة -، على أن يكون للطرف الآخر الخيار، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء من الحصة، ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول.
ولا يصح فيها التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع، كما لا يصح اشتراط تحمّل أحد الطرفين مصروفات التأمين أو الصيانة وسائر المصروفات، بل تحمّل على وعاء المشاركة بقدر الحصص، وقد نص على هذه الأحكام القرار رقم 136 (2/15) العام 1425هـ الصادر من مجمع الفقه الإسلامي .
ومن المناسب الإشارة إلى أن ما تم الإعلان عنه يتوافق مع الأحكام الواردة في قرار مجمع الفقهي رقم 140 (6/15) لعام 1425هـ والمتعلق باستثمار الأوقاف، حيث ورد في الفقرة التاسعة منه: "يجب عند استثمار أموال الوقف مراعاة الضوابط الآتية:أ - أن تكون صيغ الاستثمار مشروعة وفي مجال مشروع.ب - مراعاة تنوع مجالات الاستثمار لتقليل المخاطر وأخذ الضمانات والكفالات، وتوثيق العقود، والقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للمشاريع الاستثمارية.ج - اختيار وسائل الاستثمار الأكثر أماناً وتجنب الاستثمارات ذات المخاطر العالية بما يقتضيه العرف التجاري والاستثماري.د - ينبغي استثمار أموال الوقف بالصيغ المشروعة الملائمة لنوع المال الموقوف بما يحقق مصلحة الوقف وبما يحافظ على الأصل الموقوف ومصالح الموقوف عليهم. وعلى هذا، فإذا كانت الأصول الموقوفة أعياناً فإن استثمارها يكون بما لا يؤدي إلى زوال ملكيتها، وإن كانت نقوداً فيمكن أن تستثمر بجميع وسائل الاستثمار المشروعة كالمضاربة والمرابحة والاستصناع.. إلخ.هـ - الإفصاح دورياً عن عمليات الاستثمار ونشر المعلومات والإعلان عنها حسب الأعراف الجارية في هذا الشأن.
ومن المتقرر نظاما أنه لا بد من موافقة القضاء على الإذن للناظر على الوقف بإبرام العقد لكون الصيغة تتضمن استثمار أرض الوقف لمدة طويلة, كما تتضمن شراء المباني من أموال الوقف، ولا بد من إذن القضاء بذلك وفقا لنظام المرافعات الشرعية .
قاض في وزارة العدل

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي