تأسيس مكتب لحماية الصناعات الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية

تأسيس مكتب لحماية الصناعات الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية

أنشأت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مكتبا لحماية الصناعات الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة ضدها والتي تشمل على وجه التحديد الإغراق، الدعم، الزيادة غير المبررة في الواردات التي تتسبب لها بضرر أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامها، إلى جانب الدفاع عن مصالح هذه الصناعات عندما تكون موضوع تحقيقات أو إجراءات حماية مفروضة عليها من قبل الدول الأعضاء.
وأوضحت الأمانة العامة في تعميم لها، أن تأسيس مكتب الأمانة الفنية للجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة ضد صناعات دول المجلس جاء بناء على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج باعتماد القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون كقانون إلزامي ابتداء من 2004، وقرار لجنة التعاون الصناعي ببدء العمل بالأمانة الفنية من خلال إنشاء مكتب في الأمانة العامة للمجلس، وكذلك القرارات الأخرى الخاصة بتفعيل النظام الموحد لمكافحة الإغراق.
وبحسب مواد النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي يقصد بالإغراق: تصدير سلعة ما إلى دول المجلس بسعر تصدير أقل من قيمته العادية في مجرى التجارة العادية، فيما يقصد بالدعم: مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة عامة بها، أما الزيادة غير المبررة في الواردات فيقصد بها: عملية الاستيراد لسلع إلى دول المجلس غير مغرقة وغير مدعومة بكميات متزايدة بشكل مطلق أو مقارنة مع الإنتاج المحلي تتسبب في إحداث ضرر جسيم بالصناعة الخليجية.
وتتولى الأمانة الفنية للجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس والموجهة إليها من غير الدول الأعضاء (اللجنة الدائمة), القيام بالأعمال الإدارية والفنية للجنة الدائمة, وتباشر أعمالها ووظائفها، على أن يكون حفظ الشكوى أو اتخاذ إجراءات بدء التحقيق أو إنهائها واتخاذ أية تدابير مؤقتة أو قبول تعهدات الأسعار بقرار من اللجنة الدائمة والتي تتمثل اختصاصاتها في اتخاذ التدابير والإجراءات المطلوبة وفقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك فرض الإجراءات المؤقتة وقبول التعهدات السعرية، تشكيل اللجان بما فيها لجان التحقيق وإنشاء الوحدات الإدارية المتخصصة في مكافحة تلك الممارسات ولها في سبيل ذلك التشاور وطلب المعلومات من أي مصدر تراه مناسبا، واقتراح فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية النهائية لمكافحة الدعم ورفعها إلى اللجنة الوزارية (لجنة التعاون الصناعي) واقتراح فرض التدابير الوقائية النهائية لمكافحة الزيادة غير المبررة في الواردات، كذلك تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين الخليجيين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالإغراق أو الدعم أو الحماية الوقائية في دول أخرى ومتابعة سيرها، العمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في الدول الأعضاء بمفاهيم الإغراق والدعم والحماية الوقائية، واقتراح الحلول المناسبة لما قد ينشأ بين الدول الأعضاء من منازعات متعلقة بتفسير هذا النظام، وأيضا المشاركة في أنشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة، إنشاء ما قد تستدعي إليه الحاجة من لجان فرعية، إلى جانب أية اختصاصات أخرى توكل إليها في اللائحة التنفيذية للنظام.
بينما تختص لجنة التعاون الصناعي باتخاذ القرارات النهائية في مسائل اعتماد التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية أو الحماية الوقائية أو وقف هذه التدابير أو إنهائها أو زيادتها أو خفضها، تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء من تفسير أو تنفيذ هذا النظام، إقرار اللائحة التنفيذية، والنظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا النظام.
وتأخذ أشكال تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية وإجراءات الحماية الوقائية على السلع المستوردة للدول الأعضاء أي شكل بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية أو القيود الكمية أو الشكلين معا. ويكون فرض هذه التدابير متى ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تسببت في الإغراق أو تم تقديم دعم لها وألحقت ضررا ماديا بصناعة خليجية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها التسبب في إعاقة إقامة صناعة خليجية، ويكون فرض التدابير الوقائية على السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تورد إلى السوق الخليجية في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات سواء بشكل مطلق أو نسبي مقارنة بالإنتاج الخليجي وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بالصناعة الخليجية التي تنتج سلعا مماثلة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر. كما يجوز في ظل الظروف العاجلة التي قد يترتب على التأخير فيها إلحاق ضرر يتعذر إصلاحه اتخاذ تدابير مؤقتة. على أن يتم فرض تدابير نهائية لمواجهة الإغراق أو الدعم أو الزيادة غير مبررة في الواردات عندما يثبت بصفة قاطعة من التحقيق وجود الإغراق أو تقديم الدعم أو الزيادة غير المبررة في الواردات، وأن المصلحة العامة للدول الأعضاء تقتضي اتخاذ مثل هذه التدابير، كما يجوز إيقاف أو خفض هذه التدابير أو زيادتها.

الأكثر قراءة