"المراعي" توافق على توزيع أرباح 2007 بواقع 2.5 ريال للسهم
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي التي عقدت أمس الأول على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث تمت الموافقة على حذف المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بحصص مالكي الأسهم عند التحول، والموافقة على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للشركة بحيث يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الدورات التالية (بعد انتهاء الدورة الحالية) عن طريق التصويت التراكمي المقرر بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية.
كما تمت المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين د. سامي محسن باروم عضواً في مجلس الإدارة وممثلاً لمجموعة صافولا بدلاً عن العضو المستقيل الدكتور عبد الرؤوف مناع، ومن ثم إدراج اسمه ضمن أعضاء المجلس الموضحين في المادة 17 من النظام الأساسي بدلاً من العضو المستقيل، والموافقة على تعديل المادة 27 من النظام الأساسي لتقرأ على النحو التالي: مادة (27) اللجنة التنفيذية: لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة تنفيذية. ويعين المجلس من بين أعضاء اللجنة رئيساً لها، كما يحدد المجلس (من حين لآخر) طريقة عمل اللجنة واختصاصها وعدد أعضائها حسب الحاجة، والنصاب الضروري لاجتماعاتها. وتمارس اللجنة الصلاحيات المخولة لها من قبل المجلس وفقاً لتعليمات وتوجيهات المجلس، ولا يجوز للجنة إلغاء أو تعديل أي من القرارات والقواعد التي أقرها مجلس الإدارة، كما تمت الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة بخصوص أعمال ومشاريع الشركة في السنة المالية المنتهية في 2007، والتصديق على تقرير مراقب الحسابات بخصوص القوائم المالية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية نفسها.
وتم خلال الاجتماع أيضا الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2007 بمعدل 2.5 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره 272.5 مليون ريال، على أن يضاف باقي الأرباح إلى الأرباح المدورة. وتستحق الأرباح المقررة لحاملي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وسيتم توزيعها في السابع من نيسان (أبريل) المقبل، كما تمت الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2008 والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه، والمصادقة على توصيات مجلس الإدارة لاعتماد قواعد عمل (لجنة المكافآت والترشيحات ) في الشركة والمنشأة بموجب أحكام المادة (الخامسة عشرة) من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية.