"منع إخراج حجج الاستحكام"
أشارت بعض الصحف قبل عدة أيام إلى صدور أوامر للمحاكم بمنع إخراج حجج الاستحكام, وكانت صياغة العنوان والخبر تشير إلى أن المنع من إخراج الحجج عام لجميع الأراضي, وقد تساءل الكثير من المعنيين عن صحة ما ذكر ؟.
والحقيقة أنه لم تصدر أوامر بالمنع المطلق من إخراج حجج الاستحكام, والذي صدر هو الأمر السامي رقم 788/م ب وتاريخ 1/2/1429هـ والمتضمن منع أي تصرف في الأراضي الواقعة في ضواحي المدن والقرى الرئيسة بأي نوع من أنواع التصرف, ولأي كائن من كان وعدم سماع أي إنهاء لأية أرض بحجة استحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسية, ولأنه لم يكن المراد بالضواحي واضحا بما يكفي فقد صدر بيان أن المقصود بذلك هو: جميع الأراضي الواقعة خارج حدود حماية التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 157 في 11/5/1428هـ, حسب ما هو موضح في وثائق النطاق العمراني المرفقة بالقرار, وبهذا فإن المنع يرد على أراض معينة فقط, والمحاكم تتحقق من ذلك من خلال الجهة المختصة وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية, كما لابد من التأكيد أنه سبق أن صدر المنع من إخراج حجج الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين.
وبهذا فإن ما كان داخل حدود التنمية العمرانية للمدن والقرى – ماعدا الحرمين الشريفين- فإن المحاكم تقبل طلبات الحجج فيها وتطبق عليه ما ورد في نظام المرافعات الشرعية من أحكام, وبناء على هذا التفريق فينبغي على المستثمرين وغيرهم الحذر من شراء العقارات لأراض خارج حدود التنمية العمرانية.
قاض في وزارة العدل