الشيخ الشعيبي يجيز البيع على التصريف ولا يرى فيه أي تحريم وإن طالت المدة

الشيخ الشعيبي يجيز البيع على التصريف ولا يرى فيه أي تحريم وإن طالت المدة

أكد الشيخ نزار بن صالح الشعيبي القاضي في المحكمة العامة في مكة المكرمة, أن من يقوم بشراء سلع من تاجر بثمن معلوم ليقوم ببيعها، وما بقي من هذه السلع يرد على البائع، يعد في التكييف الفقهي بيعا بشرط الخيار في الفسخ خلال مدة معلومة، وهذا جائز، وقد نص بعض الفقهاء على جواز هذا الشرط وإن طالت المدة.
قال ابن قدامة: "الثاني خيار الشرط، وهو أن يشترطا في العقد خيار مدة معلومة فيثبت فيها وإن طالت". انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (11/285)، إلا أن الأولى خروجاً من الخلاف, وهو الأحوط، ويقطع النـزاع الذي ربما يثور بين المتعاقدين - أن تحدد مدة هذا الخيار، فتحدد إن شهراً أو سنة أو أكثر أو أقل، المقصود ألا تترك مدة الخيار مجهولة، فإن تركت المدة مجهولة فهل يصح الخيار؟ قولان لأهل العلم, قال ابن قدامة "إذا شرط الخيار أبداً أو متى شاء أو قال أحدهما ولي الخيار ولم يذكر مدته, أو شرطاه إلى مدة مجهولة لم يصح في الصحيح من المذهب، هذا اختيار القاضي وابن عقيل، ومذهب الشافعي، وعن أحمد أنه يصح، وهما على خيارهما أبداً، أو يقطعاه" أ.هـ. (المرجع السابق: 11/286).
ويصح "أن يشرطا الخيار لأحدهما دون صاحبه"المرجع السابق (11/297)، ويكون تصرف المشتري بالبيع أو غيره في هذه الحالة مسقطاً للخيار" المرجع السابق (11/15). فالخلاصة أن هذا عقد جائز، والأولى تحديد المدة القصوى التي ترجع خلالها السلع.
أما الفقرة الثانية من السؤال فلا تخلو - والحال هذه- من حالين:
1 ـ أن تكون السلعة المراد شراؤها موصوفة وصفاً دقيقاً، بحيث لا تختلط بغيرها ويذكر في أوصافها كل ما يؤثر في الثمن، أو تكون هناك عينة يتعهد البائع بتأمين سلعة مطابقة لهذه العينة، فهذا جائز لأنه بيع موصوفٍ في الذمة.
2 ـ أن تكون السلعة المراد شراؤها لم توصف في العقد وصفاً يرفع الجهالة عن غيرها، ولم تذكر أوصاف مؤثرة في الثمن، فهذا لا يجوز لوجود الجهالة في العقد، أو أن يقوم البائع ببيع سلعة بعينها لا توجد عنده؛ أي أن يطلب المشتري سلعة بعينها لدى تاجر آخر، ويطالب البائع بإحضار هذه السلعة بعينها - دون غيرها - المطابقة لها في المواصفات، فهذا لا يجوز، لأنه يدخل في نهي النبي – صلى الله عليه وسلم– عن بيع ما ليس عندك. أخرجه الخمسة.- الترمذي (1232)، والنسائي (4611)، وأبو داود (3503)، وابن ماجة (2187)، وأحمد (6628).

الأكثر قراءة