"الشورى" يوصي بمنح "الداخلية" حق البت في أمر تملك الأجانب العقارات قبل صدور النظام

"الشورى" يوصي بمنح "الداخلية" حق البت في أمر تملك الأجانب العقارات قبل صدور النظام

أوصى مجلس الشورى أمس بمنح وزارة الداخلية صلاحية البت في حالات تملك غير السعوديين العقار دون موافقة مسبقة التي تمت قبل إقرار نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره. كذلك الموافقة على تطبيق أحكام نظام تملك غير السعوديين العقار عند انتقال ملكية الأفراد. وتهدف هذه الخطوة إلى إعطاء الوزارة حق الموافقة على حالات تملك غير السعوديين العقار دون موافقة مسبقة وإنهاء أي مخالفات في هذا الصدد مما سيسهم في استقرار الأنظمة.
ودعت التوصية المقدمة من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة إلى أن يكون لوزارة الداخلية حق البت في حالات تملك غير السعوديين العقار للسكن الخاص وذلك قبل نفاذ نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره، على أن يكون غير السعوديين من ذوي الصفة الطبيعية ومقيمين في المملكة إقامة نظامية، ولرئيس مجلس الوزراء في غير الحالات السابقة الموافقة على حالات تملك غير السعوديين العقار للسكن الخاص التي تمت بالمخالفة للأنظمة السابقة لتملك العقار واستثماره وذلك قبل نفاذ نظام مشروع تملك العقار المشار إليه.
وكان مجلس الوزراء قد أقر نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره، الذي أجاز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص، كما أجاز استئجار العقار المشار إليه. واشترط النظام إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضا وبناءً عن 30 مليون ريال، على أن يجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ. كما اشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته. وسمح النظام للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية. كما أجاز - على أساس المعاملة بالمثل - للممثليات الأجنبية المعتمدة في المملكة تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، وأيضا للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية. كذلك يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء - في غير الحالات السابقة - تملك العقار للسكن الخـاص.
وأكد النظام لغير السعودي بأي طريق غير الميراث عدم جواز اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع بأي عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف، على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة. كما أكد القرار عدم إخلال النظام بحقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة. ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار، وأيضا بالمزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج، واكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث، كذلك الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء التي تمنع تملك العقار في بعض المواقع.

الأكثر قراءة