"غرفة الرياض" تتلقى قضايا مالية بأكثر من 466 مليونا خلال 10 أشهر

"غرفة الرياض" تتلقى قضايا مالية بأكثر من 466 مليونا خلال 10 أشهر

بلغ إجمالي قيمة المعاملات المقدمة للإدارة القانونية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض والخاصة بالشيكات المرتجعة والسندات والكمبيالات نحو 466.5 مليون ريال موزعة بين أفراد ومنشآت تجارية وبنوك تم تسوية 14 في المائة من 560 معاملة، وإحالة بعضها إلى وزارة التجارة والصناعة ويتم مداولة بقيتها.
وأوضح ماجد الهديان المدير العام للشؤون القانونية في غرفة الرياض والمستشار القانوني، أن الشيكات التي بدون رصيد المقدمة من المنشآت التجارية والأفراد للإدارة القانونية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض تقدر قيمتها بـ 138.765.381 ريالا بمجموع 253 شيكا، كما تقدر قيمة السندات والكمبيالات 327.933.053 ريالا بمجموع 309 سندات من بداية عام 2007 حتى تاريخ 31/10/2007م .
وقال إن عدد الأفراد المتضررين من هذه الشيكات خلال عام 2007م، 239 فردا و276 منشأة تجارية و45 بنكا ليبلغ إجمالي المتضررين 560 ويقدر المبلغ المطلوب 466.557.642 ريالا، وقامت الإدارة القانونية بتسوية 79 معاملة وتداولت 242 معاملة و18 سندا و59 شيكا وكمبيالتين وأحالت 241 معاملة لوزارة التجارة والصناعة.
وأرجع الهديان وجود ظاهرة الشيكات بدون رصيد إلى ضعف الوازع الديني لدى مصدري هذه الشيكات، ولعدم معرفتهم بالجزاءات المترتبة على ذلك، وبطء سير إجراءات الفصل في هذه القضايا.
وأكد أن الحاجة الآن ملحة لأن يتم اعتبار حالة إصدار شيك بدون رصيد كجريمة جنائية على من أصدره كما هو معمول به في الدول الأخرى وخاصة دول الخليج، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيسهم في كبح جماح انتشار ظاهرة الشيكات بدون رصيد من المتلاعبين.
وأضاف أن هذه الظاهرة تعد خطيرة وسوف تزداد خطورة إذا ما استمرت في التوسع والانتشار وهي في الواقع مشكلة اجتماعية واقتصادية غاية في الخطورة، وذلك نظرا لما تحدثه من أضرار مالية جسيمة، كما أنها تتسبب في حدوث آثار قانونية لا حصر لها بسبب الضياع والإنكار للحقوق، ولذلك يجب تداركها والحد منها والبحث السريع عن حلول تقضي عليها، لما لذلك من أثر ايجابي في تعزيز الثقة لدى المتعاملين بالورقة التجارية.
وأشار إلى أن الإدارة القانونية تسعى جاهدة لتسوية خلافات الشيكات المرتجعة بأسرع وقت ممكن نظراً لما تتكبده المنشآت والأفراد من خسائر جراء تأخر تسلمهم أموالهم وفي حال عدم التمكن من إيجاد الحلول الودية التي يمكن أن يتحقق معها حفظ الحقوق فإنها تحيل المدين إلى مكتب الفصل في الأوراق التجارية بوزارة التجارة والصناعة لكونه الجهة المختصة بنظر هذا النوع من القضايا.
وأضاف أن مما يجدر التنويه له أن نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/10/1383 هـ نص في مادته رقم 118 القاضية بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، أو إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، أو إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو إذا ظّهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، أو إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
وأكد أنه إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، وأشار إلى أن المادة 119 من نظام الأوراق التجارية أضافت بمراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال لكل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء، ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً.
وقال الهديان إن المادة 120 أوضحت أنه مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال على كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح، وكل من سحب شيكاً على غير بنك، وكل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة، كما أنه يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك.
وبين مستشار الغرفة القانوني أن نشأة مكتب الاحتجاج في غرفة الرياض جاء بموجب القرار الوزاري رقم 487 بتاريخ 19/6/1411هـ وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة من إنشائه، حيث يتولى الإطلاع على أصل الورقة التجارية واتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بتسجيلها وتوثيقها واستدعاء المصدر لهذه الورقة وتحديد موعد لجلسة أولية في مكتب الاحتجاج لتسويتها خلال أسبوعين من تاريخ التقديم وتحويلها فيما بعد في حال عدم حلها إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة والصناعة.

الأكثر قراءة