جدة: وزارة التجارة تُطلع رجال الأعمال على نظام المنافسة
يفتتح الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة في الرابع عشر من ذي القعدة المقبل ورشة العمل التعريفية بنظام المنافسة والموجهة إلى المستثمرين تحت شعار "معاً... نحو حماية وتشجيع المنافسة" والتي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية في جدة ممثلة في قطاع الأعمال بالتعاون مع مجلس حماية المنافسة وذلك في قاعة إسماعيل أبو داود في مقر الغرفة في جدة.
وتهدف الورشة إلى التعريف بنظام المنافسة الذي يتولى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة. أتى هذا النظام ضمن سلسلة الأنظمة التي صدرت تحت برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يسعى لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية في المملكة إضافة إلى أن صدوره جاء كأحد متطلبات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وتسري أحكام هذا النظام على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية سواء المصانع أو المؤسسات أو الشركات التي يملكها شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وكل التجمعات التي تمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية، ماعدا المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة.
ويطرح على جدول أعمال ورشة العمل أساسيات مفهوم المنافسة وخلفية حول نظام المنافسة السعودي وكيفية استفادة قطاع الأعمال من نظام المنافسة. ويتحدث خلال ورشة العمل التعريفية كل من وزير التجارة والصناعة وكذلك محمد بن أمين سندي عضو وأمين عام مجلس حماية المنافسة، إضافة إلى رشدي المحمدي مستشار مجلس حماية المنافسة.
وتستهدف الورشة الشركات والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وجميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والخدمية والمهنية والمكاتب الاستشارية والمكاتب القانونية والمحاماة والمستهلكون. يذكر أن نظام المنافسة السعودي يحظر أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة وتشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الغاية منها تحديد أسعار أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك وتحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات وتقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً في المنافسة والتمييز بين العملاء في الأسعار والتسهيلات والخدمات واتخاذ إجراءات لعرقلة دخول منشأة إلى السوق أو لإقصائها منه والتواطؤ في العطاءات أو العروض في المنافسات. ولا يعد من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية على ألا تكون الغاية منها الإخلال بالمنافسة بأي شكل من الأشكال، إضافة إلى أي تصرف يؤدي إلى التركز الاقتصادي وتسعير سلعة معينة بأسعار مختلفة تبعاً لأماكن بيعها للمستهلكين والبيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء المنافسين من السوق.
ويجوز لمجلس المنافسة الإعفاء من تطبيق أحكام المادة الرابعة من نظام المنافسة على الممارسات والاتفاقات المخلّة بالمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة وذلك إذا ما تقدمت "المنشأة" أو "المنشآت" ذات العلاقة بطلب الإعفاء إلى المجلس مكتوباً ومشفوعاً بالمبررات المؤيدة له.
ويحق للمجلس أن يحدد في قراره مدة الإعفاء وشروطه وله فيما بعد تقصير المدة أو إطالتها، ويجوز له بقرار مسبب منه إلغاء الإعفاء في أي وقت.