د. المشيقح: المعاوضة حق للمتقدم لصندوق التنمية بشرط موافقة الدولة

د. المشيقح: المعاوضة حق للمتقدم لصندوق التنمية بشرط موافقة الدولة

أوضح الشيخ الدكتور خالد المشيقح الأستاذ في جامعة القصيم أن مما لا خلاف فيه أن بيع الإنسان البناء بعد حصوله على القرض وبنائه المسكن جائز؛ لأن الإنسان باع عيناً مادية قائمة بعينها لا دليل على منع بيعها وأبان فضيلته أن المعاوضة عن حق التقدم لصندوق التنمية معاوضة جائزة؛ لما تقدم من أدلة دالة على الجواز، وهذه الأدلة لا معارض لها؛ لأن المعاوضة هنا من قبيل المعاوضة عن الحق الذي قد عده الناس مالاً وتمولوه فيما بينهم, هذا ما ظهر لي والله أعلم بالحق.
لكن يبقى النظر في واقع هذه المسألة بالنسبة إلى تنظيمات الدولة الخاصة بالصندوق، وبالنظر فيها يتبين ما يأتي:
أن بعض الدول منعت من التنازل حتى يتسلم المستقرض آخر دفعة من الدفع المقدمة لبناء المسكن، ثم يقوم المتنازل له أو المستقرض بتسديد قسطين من أقساط الصندوق، وبعد ذلك يتم نقل القرض باسم المتنازل له، ومعنى ذلك أن المُعاوِض عن حق التقدم قبل نزول القرض وبعد نزوله حتى يتم تسلمه كاملاً وتسديد قسطين لن ينقل حق التقدم باسمه، وإنما سيبقى باسم المستقرض الأصلي، وهذا الأمر يترتب عليه كذب وتحايل على الدولة، خصوصاً إذا رغب المتنازَل له في أرضٍ غير الأرض التي قدم الطلب عليها؛ لأنه سيجري عملية بيع صورية باسم المستقرض الأصلي على أن الأرض له، وإذا تم الأمر بهذه الصورة وقدر الله أن توفي المستقرض الأصلي، أو أنكر المتنازل مع عدم وجود توثيق لما حصل، فإنه سيضيع حق المعاوض عن حق التقدم؛ لأن الأوراق الثبوتية كلها باسم المستقرض الأصلي.
أيضاً فإن للدولة في تنظيماتها نظراً ومقصداً في عدم المعاوضة عن حق التقدم؛ ذلك أن الدولة تسعى إلى الاستقرار الاجتماعي، وذلك بتوفير السكن المناسب للمواطن، وربما يحتاج المواطن في أثناء مدة انتظار نزول الاسم إلى شيء من المال، فيعاوض عن حق تقدمه، ولأجل الحد من هذه الصورة مُنِع من هذا الشيء ليبقى أمر مسكنه بعيدا عن المتاجرة، وكذا بعيداً عن نفقاته التي قد يظن أنها ضرورية، وهي من باب الكماليات وأمر السكن أهم منها.

الأكثر قراءة