"الشورى": استثناء قطاع البنوك من شرط الشراكة في التأسيس والاستحواذ

"الشورى": استثناء قطاع البنوك من شرط الشراكة في التأسيس والاستحواذ

أقر مجلس الشورى أمس توصية تستثني ‏جميع البنوك المرخص لها ‏في المملكة من المادة الأولى من نظام الشركات المعمول به حاليا ليكون لها ‏الحق في إنشاء شركات بمفردها، وذلك بعد استماعه إلى رد لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء ‏وآرائهم ‏تجاه التوصية.
ويعطي الاستثناء المقدم من لجنة الشؤون المالية ودون إخلال بما يقضي به ‏نظام مراقبة البنوك لأي بنك مرخص له بالعمل في البلاد بتأسيس شركة ‏من شخص واحد مملوكة بالكامل للبنك، على أن تتخذ هذه الشركة شكل ‏شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة وأن يكون نشاطها في حدود ‏الأنشطة المرخص للبنك بمزاولتها، وذلك بقرار يصدره وزير التجارة ‏والصناعة بناء على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي.‏
وجاء هذا المقترح بعد أن اطلعت اللجنة المالية على الدراسة التي قدمتها ‏مؤسسة النقد العربي السعودي، التي توصي بالموافقة على استثناء جميع ‏البنوك ‏من المادة الأولى والمادتين 48 و157 من نظام الشركات، ونظرا لأن البنوك ‏تستطيع حاليا وبناء على النظام الحالي إنشاء شركات بمشاركة شخص أو ‏أشخاص تقوم بنفس النشاط المطلوب، مع أن البنوك تملك كل رأس المال ‏ولا يملك الطرف الآخر سوى الاسم، إلا أنها لا ترغب في ذلك التستر ‏والمشكلات التي تترتب عليه، وترغب في الاستثناء لتكون أعمالها نظامية ‏وشفافة ومن دون شركات صورية (غير حقيقية) أو شكلية (غير واقعية) ‏تضطر إليها، خاصة أن الشركة ستكون تحت رقابة وإشراف مؤسسة ‏النقد. ‏
كما جاءت التوصية بعد الاطلاع على طلب وزير المالية للمقام السامي ‏النظر في استثناء الشركات التي تنشئها ‏البنوك من شرط تعدد الشركاء بناء ‏على الدراسة التي أعدتها مؤسسة النقد في شأن استحداث شركة الشخص ‏الواحد, والنظر في ‏استثناء الشركات التي تنشئها البنوك من شرط تعدد ‏الشركاء خصوصاً ما ‏أشارت إليه المادة الأولى من نظام الشركات الصادر ‏بتاريخ 22/3/1385هـ, التي تضمنت تعريفاً للشركة بأنها "عقد يلتزم ‏شخصين أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف ‏الربح, بتقديم ‏حصة من مال, أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع ‏من ربح أو ‏خسارة".‏
وبررت وزارة المالية طلبها بأنه رغبة في التيسير على إنشاء الشركات من ‏‏قبل المستثمر المحلي والأجنبي ومنعاً للتستر وتمشياً مع متطلبات العولمة, ‏‏والتجارة الدولية, وأن هذا الشرط في المادة الأولى من نظام الشركات وراء ‏‏أحجام الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية من الاستثمار, وأن ‏‏عدداً من الدول الأجنبية والعربية وحتى الخليجية مثل البحرين وقطر أقرت ‏‏مثل هذا النشاط بإنشاء شركة الشخص الواحد التي تعرف بأنها شركة ‏‏مؤسسها شخص واحد طبيعي أو معنوي يسمى الشريك الواحد, وهو ‏‏يخصص جزءا من أمواله لمشاريعه بغية الاستفادة مما ينتج عنها من ‏‏أرباح, ولا يتحمل الخسائر إلا في حدود قيمة ما قدمه للشركة من حصص ‏‏نقدية أو عينية. وأيضا أن تشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فعال في ‏‏المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة, وتيسير الأعمال وتحرير ‏‏الأنظمة وتقليل البيروقراطية في العمل الإداري ضمن معايير واضحة ‏‏وإشراف ورقابة من جهات الاختصاص المتعددة, يأتي تمشياً مع الاتجاه ‏‏العالي لتشجيع إنشاء الشركات التي يمتلكها المواطنون من الأشخاص ‏‏الطبيعية والاعتبارية.‏
ووفقا لتقرير اللجنة المالية فإن مؤسسة النقد بررت طلبها السماح للبنوك ‏العاملة في ‏المملكة بتأسيس شركات الشخص الواحد بأن تلك البنوك تمثل ‏كيانات ‏اقتصادية ومالية كبيرة ويملكها عدد كبير من المساهمين، وأن عمل ‏تلك ‏الشركات للاستثمار أو التعامل في مجالات اقتصادية وتنموية محددة لا ‏تتعارض مع نظام مراقبة البنوك ‏وتعليمات مؤسسة النقد يعطي البنوك قوة ‏على ‏ارتياد هذه المجالات بيسر ومرونة, وتوفر للمتعاملين معها ضمانات ‏قوية لا يمكن أن يتحملها الأفراد المؤسسون مهما تعددت واتسعت مواردهم ‏المالية.‏

الأكثر قراءة