"الشورى": استثناء قطاع البنوك من شرط الشراكة في التأسيس والاستحواذ
أقر مجلس الشورى أمس توصية تستثني جميع البنوك المرخص لها في المملكة من المادة الأولى من نظام الشركات المعمول به حاليا ليكون لها الحق في إنشاء شركات بمفردها، وذلك بعد استماعه إلى رد لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التوصية.
ويعطي الاستثناء المقدم من لجنة الشؤون المالية ودون إخلال بما يقضي به نظام مراقبة البنوك لأي بنك مرخص له بالعمل في البلاد بتأسيس شركة من شخص واحد مملوكة بالكامل للبنك، على أن تتخذ هذه الشركة شكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة وأن يكون نشاطها في حدود الأنشطة المرخص للبنك بمزاولتها، وذلك بقرار يصدره وزير التجارة والصناعة بناء على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي.
وجاء هذا المقترح بعد أن اطلعت اللجنة المالية على الدراسة التي قدمتها مؤسسة النقد العربي السعودي، التي توصي بالموافقة على استثناء جميع البنوك من المادة الأولى والمادتين 48 و157 من نظام الشركات، ونظرا لأن البنوك تستطيع حاليا وبناء على النظام الحالي إنشاء شركات بمشاركة شخص أو أشخاص تقوم بنفس النشاط المطلوب، مع أن البنوك تملك كل رأس المال ولا يملك الطرف الآخر سوى الاسم، إلا أنها لا ترغب في ذلك التستر والمشكلات التي تترتب عليه، وترغب في الاستثناء لتكون أعمالها نظامية وشفافة ومن دون شركات صورية (غير حقيقية) أو شكلية (غير واقعية) تضطر إليها، خاصة أن الشركة ستكون تحت رقابة وإشراف مؤسسة النقد.
كما جاءت التوصية بعد الاطلاع على طلب وزير المالية للمقام السامي النظر في استثناء الشركات التي تنشئها البنوك من شرط تعدد الشركاء بناء على الدراسة التي أعدتها مؤسسة النقد في شأن استحداث شركة الشخص الواحد, والنظر في استثناء الشركات التي تنشئها البنوك من شرط تعدد الشركاء خصوصاً ما أشارت إليه المادة الأولى من نظام الشركات الصادر بتاريخ 22/3/1385هـ, التي تضمنت تعريفاً للشركة بأنها "عقد يلتزم شخصين أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح, بتقديم حصة من مال, أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة".
وبررت وزارة المالية طلبها بأنه رغبة في التيسير على إنشاء الشركات من قبل المستثمر المحلي والأجنبي ومنعاً للتستر وتمشياً مع متطلبات العولمة, والتجارة الدولية, وأن هذا الشرط في المادة الأولى من نظام الشركات وراء أحجام الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية من الاستثمار, وأن عدداً من الدول الأجنبية والعربية وحتى الخليجية مثل البحرين وقطر أقرت مثل هذا النشاط بإنشاء شركة الشخص الواحد التي تعرف بأنها شركة مؤسسها شخص واحد طبيعي أو معنوي يسمى الشريك الواحد, وهو يخصص جزءا من أمواله لمشاريعه بغية الاستفادة مما ينتج عنها من أرباح, ولا يتحمل الخسائر إلا في حدود قيمة ما قدمه للشركة من حصص نقدية أو عينية. وأيضا أن تشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فعال في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة, وتيسير الأعمال وتحرير الأنظمة وتقليل البيروقراطية في العمل الإداري ضمن معايير واضحة وإشراف ورقابة من جهات الاختصاص المتعددة, يأتي تمشياً مع الاتجاه العالي لتشجيع إنشاء الشركات التي يمتلكها المواطنون من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.
ووفقا لتقرير اللجنة المالية فإن مؤسسة النقد بررت طلبها السماح للبنوك العاملة في المملكة بتأسيس شركات الشخص الواحد بأن تلك البنوك تمثل كيانات اقتصادية ومالية كبيرة ويملكها عدد كبير من المساهمين، وأن عمل تلك الشركات للاستثمار أو التعامل في مجالات اقتصادية وتنموية محددة لا تتعارض مع نظام مراقبة البنوك وتعليمات مؤسسة النقد يعطي البنوك قوة على ارتياد هذه المجالات بيسر ومرونة, وتوفر للمتعاملين معها ضمانات قوية لا يمكن أن يتحملها الأفراد المؤسسون مهما تعددت واتسعت مواردهم المالية.