البيع لا يتم لأي سلعة بعد شرائها إلا إذا قبضها صاحبها وأصبح حائزا عليها
أكد الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي أن شراء السلعة ممن اشتراها بالأقساط جائز شرعا بشرط أن يكون قد تملكه وحازه. ولكن الذي لا يجوز للشخص أن يفعله هو شراء شيء مجهول لأنه عندما يشتري شيئا لا يدري هل هو موجود أم غير موجود يقع في المحظور الشرعي, ولا بد عند شراء أي شيء أن يكون معلوما إما بالمعاينة وإما بالوصف.
وأوضح فضيلته أن البيع لا يتم لأي شيء بعد شرائه إلا إذا قبضه وأصبح حائزا عليه لحديث حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني اشتريت بيوعا، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: يا ابن أخي إذا اشتريت منها بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. رواه أحمد،
ولحديث زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. أخرجه أبو داود.
وقال إنه لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يجوز بيع المطعومات قبل قبضها. قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن من اشترى طعاماً فليس له بيعه حتى يستوفيه. نقله عنه ابن قدامة في المغني.وإذا كانت السلع من غير المطعومات، فمذهب جمهور العلماء أنها كالمطعومات, واعلم أن حيازة كل شيء بحسبه . فقبض السلع يكون بنقلها عن مكانها .
وأوضح الشيخ العصيمي أن بيع السلعة لنفس التاجر الذي اشترى منه الشخص الذي يبيع للمشتري فإنه إن كان بتواطؤ فإنه حرام وهو من التواطؤ على بيع العينة وهو حرام, فقد روى غندر عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة رضي الله عنها فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاماً من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم نقداً، فقالت لها: بئس ما اشتريت، وبئس ما شريت، أبلغي زيداً: أن جهاده مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بطل إلا أن يتوب).