فتوى
أنا صاحب مؤسسة أقوم بدفع مبلغ وقدره 2.5 في المائة من رأسمالي إلى مصلحة الزكاة والدخل، بحجة أن هذا المبلغ يعتبر زكاة تجارية، وإذا توقفت عنه فسيتوقف لي مصالح كثيرة مثل، الاستقدام وطلب أي تعديل في مستنداتي، ولهذا فأنا ملزم بدفع المبلغ، ولكني قرأت في بعض الكتب أن هذا المبلغ ليس زكاة، وإنما يلزمني إخراج زكاة خلاف ما أسدده لمصلحة الزكاة والدخل، أرجو الإفادة ؟ لأن هذا حال جميع الشركات والمؤسسات في المملكة؟
ما دام طُلب منك باسم الزكاة وأخرجتها بنية الزكاة فهي زكاة لأن ولي الأمر له طلب الزكاة من الأغنياء ليصرفها في مصارفها، ولا يلزمك إخراج زكاة أخرى، وإن كان لديك أموال أخرى أو أرباح لم تخرج زكاتها للدولة، فعليك أن تخرجها لمن يستحقها من الفقراء، وغيرهم من أهل الزكاة.
- هل زكاة مال القروض الحسن على المقرض أم على المقترض؟
إذا أقرضت مالا وهو عند مليء فعليك زكاته، وإن كان عند معسر فلا زكاة عليه، والمقترض يختلف، فإن كنت قد أعطيت إنسانا مليئاً 100ألف أو 200 ألف أو أكثر أو أقل، وهو مليء غير مماطل بك متى طلبته أعطاك مالك فهذا المال عليك زكاته وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال حال عليه الحول، وإن كان قد أنفقه في وجوه أخرى فلا شيء عليه.
أما أنت فتزكي المال الذي أقرضته إياه، لأنه مال مملوك لك عند مليء باذل فتزكيه أنت، أما إن كان عند معسر أو عند مماطل فليس عليك فيه زكاة كما سبق.
من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى