مؤسسة النقد تصدر قائمة بالصيارفة المرخصين وتحذر من التعامل مع غيرهم
حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" جميع المواطنين والمقيمين في المملكة من التعامل مع الأفراد والمؤسسات غير المصرفية لتبديل العملات أو شراء الشيكات السياحية أو التحويل للداخل والخارج. منبهة بأن مزاولة أعمال الصرافة في البلاد تستوجب الحصول على ترخيص صادر من المؤسسة ساري المفعول.
وأوضحت "ساما" في بيان لها أمس أنه يجب على الذين يتعاملون مع محال الصرافة سواءً لتبديل العملات أو شراء الشيكات السياحية أو التحويل لداخل المملكة أو خارجها التأكد من أن تلك المحال تحمل ترخيصاً رسمياً بذلك يوضع في مكان بارز من محال، مشددة في هذا الصدد على من يقوم بالتعامل مع محال صرافة غير مرخصة من قبل المؤسسة فإن المسؤولية تقع عليه وحده لمخالفته هذا التوجيه.
أمام ذلك، أعلنت مؤسسة النقد عبر موقعها على الإنترنت لائحة بأسماء الصيارفة المرخص لهم بالعمل في السعودية وعددهم 30 شركة ومؤسسة، منها ست شركات من فئة ( أ ) ويتمثل نشاطها في تبديل العملات وبيع وشراء العملات الأجنبية وبيع وشراء الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية والقيام بعمليات تحويل الأموال لداخل المملكة وخارجها، فيما حددت البقية وعددها 24 شركة ومؤسسة من فئة (ب) ويتمثل نشاطها في تبديل العملات وبيع وشراء العملات الأجنبية وبيع وشراء الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية فقط.
وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس الأول على إلغاء الفقرة رقم (ا) من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12- 13/7/1394هـ المتضمنة عدم إصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة، وذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى في هذا الخصوص.
ومعلوم أن قرار وقف إصدار تراخيص مزاولة أعمال الصرافة كليا سواء كان ذلك بصفة رئيسية أو ضمن أعمال تجارية أخرى جاء بناء على ما ورد في المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك والتي حضرت على غير البنوك مزاولة الأعمال المصرفية بصفة أساسية، والترخيص للصيارفة المرخص لهم في حينه مزاولة أعمال تبديل العملة نقوداً معدنية أو أوراقاً نقدية دون سائر الأعمال المصرفية.
وبحسب قرار تنظيم أعمال مهنة الصرافة الصادر بتاريخ 16/ 2/ 1402هـ، يقصد بأعمال الصرافة التي يجوز للصيارفة مباشرتها: تبديل العملات وشراء وبيع النقد الأجنبي، وشراء وبيع الشيكات المصرفية، على أن يجوز لمؤسسة النقد أن ترخص لأي من الصيارفة بالقيام بعمليات تحويل النقد لداخل المملكة أو خارجها. فيما يحظر على أي صراف أن يقوم بفتح فروع لمزاولة أعمال الصرافة في غير المقر أو المقار التي أخطر عنها وكأن يباشر فيها هذا النشاط فعلا عند صدور هذا القرار، إلا إذا وافقت مؤسسة النقد كتابياً على فتح الفرع الجديد أو تغيير المقر، كما يجوز للمؤسسة أن تسحب رخصة أي فرع إذا تبينت عدم حاجة السوق إلى خدماته. ويحضر عليه أيضا أن يقرض أو يقترض أو يدير قرضاً أو يشترك في أحد هذه التصرفات أو يرهن أياً من موجودا ته قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد على أي من هذه التصرفات، كذلك أن يزاول بصفته هذه وفي إطار سجله التجاري الصادر بغرض مزاولة أعمال الصرافة أي عمل تجاري آخر إلى جانب أعمال الصرافة المسموح بها في نفس مقار أعمال الصرافة، ولا يجوز له أن يغير في هيكل أو ملكية رأسماله يندمج أو يشرك مع صراف آخر أو أية جهة أخرى أو أن يتوقف عن أعمال الصرافة، إلا بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد ووفقاً للشروط التي تحددها.
ويشترط للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة أن يكون من يزاولها شخصيا طبيعيا أو شركة تضامن، أن يكون من يزاولها سعودي الجنسية حسن السيرة والسلوك بالغاً من العمر ثلاثين عاماُ على الأقل، ألا يقل رأسمال من يزاولها عن 500 ألف ريال ويجب أن يزاد رأس المال بما لا تقل عن 50 ألف ريال عن كل فرع. ويعتبر كل مقر يباشر فيه النشاط خلاف المقر الرئيسي فرعا، فإذا رخصت مؤسسة النقد لأي من الصرافين بالقيام بعمليات تحويل النقد فلا يجوز أن يقل رأسماله عن مليوني ريال أن يزاد رأس المال المذكور بواقع 500 ألف ريال على كل فرع. كما يشترط أن يحتفظ كل صراف بصفة دائمة بالاحتياطي النقدي الذي تحدده له مؤسسة النقد على أن تكون نسبة مئوية من رأسماله واحتياطاته وأن يودع هذا الاحتياطي في البنك الذي تحدده له المؤسسة، ويخضع استخدام هذا الاحتياطي للقيود والتعليمات التي تصدرها المؤسسة.