هيئة سوق المال تغرم شركتين 450 ألف ريال لمخالفات قانونية
أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامات مالية على شركتي المصافي العربية السعودية وشركة أسمنت المنطقة الجنوبية، بلغ إجماليها 450 ألف ريال، وذلك لعدة مخالفات قانونية ارتكبتها الشركتان.
وأعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على شركة المصافي العربية السعودية، وذلك لعدم تقيدها بأحكام المادة 46/أ من نظام السوق المالية والمادة 25 من قواعد التسجيل والإدراج، حيث تأخرت في إبلاغ الهيئة والجمهور بالتغير الذي تم في تشكيل أعضاء مجلس إدارتها والمتمثل في استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 12 تموز (يوليو) 2008 والذي تم الإعلان عنه لاحقاً في 28 من الشهر نفسه.
وأقرت الهيئة فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال على الشركة نفسها وذلك لعدم تقيدها بأحكام المادة 46/أ من نظام السوق المالية والمادتين 25 و32/1 من قواعد التسجيل والإدراج، لتأخرها في إبلاغ الهيئة والجمهور عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بتاريخ 13 تموز (يوليو) 2008 والذي تم الإعلان عنه لاحقاً في 27 من الشهر نفسه.
كما أقرت هيئة السوق المالية أيضا فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال على شركة المصافي وذلك لعدم تقيدها بأحكام المادة 46/أ من نظام السوق المالية والمادتين 25 و32/3 من قواعد التسجيل والإدراج، لتأخرها في إبلاغ الهيئة والجمهور عن توصية مجلس الإدارة بتاريخ 12 تموز (يوليو) 2008 والمتعلقة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 30 نيسان (أبريل) 2008 والذي تم الإعلان عنه لاحقاً في 28 من الشهر نفسه.
وعلى الصعيد ذاته أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال على شركة أسمنت المنطقة الجنوبية وذلك لعدم تقيدها بأحكام المادة 45/ج من نظام السوق المالية التي تنص على أنه "تعد جميع المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرات أ/1و2و3 وب/3 من هذه المادة معلومات سرية. ويحظر على الشركة المصدرة - قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعلانها - إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها"، حيث أفشت الشركة خبر أرباحها للفترة المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2008 لإحدى الصحف في 14 تموز (يوليو) 2008 قبل تزويد الهيئة بذلك وإعلانه، وهو الخبر الذي أعلنت عنه لاحقاً بتاريخ 19 من الشهر نفسه.
كما أقرت الهيئة كذلك فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال على شركة أسمنت المنطقة الجنوبية وذلك لعدم تقيدها بأحكام المادة 45/ج من نظام السوق المالية التي تنص على أنه "تعد جميع المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرات أ/1و2و3 وب/3 من هذه المادة معلومات سرية. ويحظر على الشركة المصدرة - قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعلانها - إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها"، وذلك لتسرب خبر أرباحها للفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2008 لأحد المواقع على الشبكة المعلوماتية بتاريخ 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2008 قبل تزويد الهيئة بذلك وإعلانه، وهو الخبر الذي أعلنت عنه لاحقاً بتاريخ 22 من الشهر نفسه.